تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال تخرج من جنسه - اللجنة الدائمة فتوى رقم (  12563  )  س: هل يجوز إعطاء الزكاة مالاً نقديًّا، أم برًّا، أو أرزًا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل يجوز إعطاؤها مالاً نقديًّا؟ وهل تجب زكاة...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال تخرج من جنسه
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 12563 )
س: هل يجوز إعطاء الزكاة مالاً نقديًّا، أم برًّا، أو أرزًا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل يجوز إعطاؤها مالاً نقديًّا؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
ج: على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدًا ويخرج من البر برًّا ومن الأرز أرزًا ومن التمر تمرًا وهكذا. وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5 % نقدًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste