تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 13198 )
س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسًا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل؛ لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟
ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله، فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره ، وهذا لفظ البخاري. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.