تتمة امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منها الدم بعد الأربعين، فما الحكم أرجو التوضيح والإفادة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وتحل لزوجها، وإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل الأربعين، ما دامت طهرت، لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها، فاستمتاع الزوج من باب أولى .
الفتاوى المشابهة
- إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- هل للنفاس مدة معينة، وإذا زادت على الأربعين... - ابن عثيمين
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربع... - ابن عثيمين
- امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منه... - ابن عثيمين
- تتمة امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خر... - ابن عثيمين