حكم طهارة من نزع الجورب بعد المسح عليه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س37: يقول السائل: إذا مسح الشخص على الجورب، ثم نزعه، فهل تنتقض الطهارة؟
ج37: إذا نزع الشخص الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة؛ لأن الرجل برزت، وإنما كان يشرع المسح عليها، لما كانت مستورة، فلما برزت صار واجبها الغسل.
ج37: إذا نزع الشخص الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة؛ لأن الرجل برزت، وإنما كان يشرع المسح عليها، لما كانت مستورة، فلما برزت صار واجبها الغسل.
الفتاوى المشابهة
- حكم المسح على الجورب والخف - ابن باز
- المسح على الجوربين - اللجنة الدائمة
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- حكم لبس الجورب بعد نزعه على طهارة - ابن باز
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نز... - ابن عثيمين
- حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه - ابن عثيمين
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- إذا مسح الرجل على الجورب ثم نزعه هل تنتقض طه... - ابن عثيمين
- حكم طهارة من نزع الجورب بعد المسح عليه - الفوزان