تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم طهارة من نزع الجورب بعد المسح عليه

س37: يقول السائل: إذا مسح الشخص على الجورب، ثم نزعه، فهل تنتقض الطهارة؟
ج37: إذا نزع الشخص الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة؛ لأن الرجل برزت، وإنما كان يشرع المسح عليها، لما كانت مستورة، فلما برزت صار واجبها الغسل.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة