تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

كيف يُزكَّى المال المُستفاد مثل الرواتب والأجور والأرباح العارضة والهبات ؛ هل يُضَمُّ إلى باقي أمواله فيُزكَّى عند حَوَلَان الحول ؟ أم يُزكَّى عند استفادته إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما عنده دون اشتراط الحول ؟

السائل : كيف يُزكَّى المال المُستفاد مثل الرواتب والأجور والأرباح العارضة والهبات ؛ هل يُضَمُّ إلى باقي أمواله فيُزكَّى عند حَوَلَان الحول ؟ أم يُزكَّى عند استفادته إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما عنده دون اشتراط الحول ؟

الشيخ : للعلماء في هذه المسألة قولان ، الراجح عندنا هو أنُّو كلَّما ... عنده شيء من المال ضمَّه إلى النصاب الذي عنده ، فإذا حالَ الحولُ على النصاب أخرج الزكاة عن النصاب وما انضمَّ إليه ، ولا يُشترط من حَوَلان الحول المضموم إلى رأس المال ؛ لأن القول بخلاف هذا فيه حرج كبير جدًّا ، ومن قواعد الإسلام : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ؛ لأنه سيكون عند الرجل لا سيَّما إذا كان رجلًا ثريًّا أو تاجرًا ففي كل يوم عليه أن يسجِّل عديدًا من الأنصبة أنُّو جاءه في وقت كذا كذَا مال ، فينتظر حتى يحول عليه الحول وهكذا ، ولا يخفي ما في ذلك من المشقَّة والحرج ؛ لذلك كان الأرجح هو القول الأول .
غيره ؟

السائل : ... .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة