حكم تزكية الصداق
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عندنا في بعض القرى إذا أراد الشخص أن يتزوج يُعطى الزوج ورقة فيها احتياج الزوجة من ذهب وغيره, وعند عقد الملكة أو القران, يقول الأب: حق البنت مع النية, فلا أدري هذا الحق، هل هو يعتبر الصداق أم الصداق يكفي الذهب؟
الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها, هذه القاعدة, فما أهدي لها من قبل هو من الصداق.
السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدماً, فدفعه مؤخراً على دفعات, هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟ الجواب: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة.
السائل: الزوج غير قادر.
الجواب: إذا كان ليس قادراً فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة, إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة, فمثلاً: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال, بعد ستة أشهر أعطاها العشرة, لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.
الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها, هذه القاعدة, فما أهدي لها من قبل هو من الصداق.
السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدماً, فدفعه مؤخراً على دفعات, هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟ الجواب: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة.
السائل: الزوج غير قادر.
الجواب: إذا كان ليس قادراً فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة, إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة, فمثلاً: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال, بعد ستة أشهر أعطاها العشرة, لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.
الفتاوى المشابهة
- تحت باب الصداق - ابن عثيمين
- الصداقة مع النساء - اللجنة الدائمة
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم رجل زوَّج ابنه ودفع الصَّداق عنه من مال... - الالباني
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- ما القاعدة في الصداق ؟ وهل تجب فيه الزكاة إذ... - ابن عثيمين
- حكم تزكية الصداق - ابن عثيمين