تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، و... - ابن عثيمينالسائل : هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى ، نرجو بهذا إفادة ؟ الشيخ : الزكاة فريضة وركن من أركان ا...
العالم
طريقة البحث
هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير فهل يستحق الزكاة، نرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الزكاة تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ، وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى ، نرجو بهذا إفادة ؟

الشيخ : الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام ، وصرفها في مستحقها فريضة أيضاً لقول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد ، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه ، وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك ، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا تحل ، لا يحل دفعها إليهم ، وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، مثال ذلك : كان لك ابن فقير ، ومن المعلوم أنك إذا كنت غنياً وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه ، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنفاق على هذا الإبن ، وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة ، وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك ، وهكذا نقول في الأب وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم ، أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز .
أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك ، فإن إعطاؤهم من الزكاة لا بأس به ، فلو كان ابنك غريماً ، أي مطلوباً للناس طلباً ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك ، مثال ذلك : أن يفلس ولدك بتجارته مثلاً ، مثل أن يشتري عقاراً فتنزل القيم ويخسر بذلك ، ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب الذي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة ، لأن وفاء دينه لا يجب عليك ، فإذا أوفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه ، فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك ، وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك ، هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك ، لأنك توفر مالك في شيئ يجب عليك دفعه ، وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل ، فنقول يجوز لك أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك ، مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك ، وكذلك الوالد وكذلك الأخ ، فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سوءا كان من أصولك أو فروعك أو من حواشيك .

Webiste