الجواب: الحكم في هذا، أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك أن لا تكلم أختها، فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها، ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تقصد الظهار فإنه يكون عليك كفارة يمين، أن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان والله تعالى أعلم.