فتاوى متفرقة في الطلاق - 9
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: لقد حصلت خصومة بيني وبين أخت زوجتي، وعلى إثرها حلفت باليمين وقلت: علي الطلاق وتكون محرمة علي مثل أمي وأختي -هذا الطلاق قلته لزوجتي- بأن لا تكلمي أختك، طول ما أنا حي، وبعدها سافرت خارج البلاد، وقد علمت بأنه تم الصلح بينهما، ومع العلم، لقد حلفت سابقًا وأديت كفارة اليمين "كفرت عنها" فما الحكم في هذا؟
الجواب: الحكم في هذا، أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك أن لا تكلم أختها، فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها، ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تقصد الظهار فإنه يكون عليك كفارة يمين، أن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان والله تعالى أعلم.
الجواب: الحكم في هذا، أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك أن لا تكلم أختها، فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها، ولم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تقصد الظهار فإنه يكون عليك كفارة يمين، أن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 5 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 13 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 4 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 10 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 12 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 2 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 8 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 14 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 11 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 9 - الفوزان