فتاوى متفرقة في الطلاق - 4
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضبًا، فقلت لها: إن قمت بهذا العمل فأنت طالق، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل، وبعد مضي زمن قليل، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت، فهل وقع طلاقي في الأول، أم أن سماحي لها بعده يلغيه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب: سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئًا، والطلاق باق بحاله، إذا فعلت ما أردت منعها منه، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين.
أما إن كان قصدك مما ذكرت، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء، فإنه يقع عليك الطلاق، إذا فعلت ما علقته عليه.
سؤال: لكن لو كان وقت أن حلف عليها ألا تفعل، ولو كان في قرارة نفسه، أو في حقيقتها ينوي ذلك الوقت ولم يقصد المستقبل المستمر؟
الجواب: إذا كان ينوي وقتًا محددًا أنها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى، فإنها تنحل اليمين بمضي الوقت، أما إذا كان لم يحدد وقتًا، وإنما أراد منعها من هذا الفعل في أي وقت من الأوقات، فإن الحكم يتعلق به متى فعلته.
ومن المتأكد أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق، فإنه يقع، فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثًا، فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا، له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا تكمل بما سبقة ثلاث طلقات، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر.
الجواب: سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئًا، والطلاق باق بحاله، إذا فعلت ما أردت منعها منه، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين.
أما إن كان قصدك مما ذكرت، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء، فإنه يقع عليك الطلاق، إذا فعلت ما علقته عليه.
سؤال: لكن لو كان وقت أن حلف عليها ألا تفعل، ولو كان في قرارة نفسه، أو في حقيقتها ينوي ذلك الوقت ولم يقصد المستقبل المستمر؟
الجواب: إذا كان ينوي وقتًا محددًا أنها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى، فإنها تنحل اليمين بمضي الوقت، أما إذا كان لم يحدد وقتًا، وإنما أراد منعها من هذا الفعل في أي وقت من الأوقات، فإن الحكم يتعلق به متى فعلته.
ومن المتأكد أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق، فإنه يقع، فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثًا، فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا، له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا تكمل بما سبقة ثلاث طلقات، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر.
الفتاوى المشابهة
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 9 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 5 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 10 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 13 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 2 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 12 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 11 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 14 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 8 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 4 - الفوزان