تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فتاوى متفرقة في الطلاق - 13 - الفوزانسؤال: أنا شاب في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي وذات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان لعنه الله، وغضبت وضربتها على وجهها وطقتها بالثلاث، فلما هدأت تندمت ...
العالم
طريقة البحث
فتاوى متفرقة في الطلاق - 13
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا شاب في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي وذات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان لعنه الله، وغضبت وضربتها على وجهها وطقتها بالثلاث، فلما هدأت تندمت على فعلتي فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي وهل علي قضاء، وماذا أفعل مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها؟

الجواب: هذه القضية، لا تكفي الإجابة عنها، عبر سؤال مكتوب، لأنه لا بد من معرفة ملابسات القضية، وحضور الزوجة، مع وليها وهذا لا يتم إلا عند القاضي، أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث والعلمية بالرياض، فعليك أن تراجع إحدى الجهتين، وستجد إن شاء الله ما يكفي لحل مشكلتك والله أعلم

سؤال: إنما يقصد من حيث الحكم هل يقع الطلاق في حالة العادة؟

الجواب: نعم، الصحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيض، وذلك لأن
"ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها" ، فقوله: فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيًّا، لأنه لا يقول: فليراجعها إلا إذا كان وقع الطلاق.

سؤال: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن، وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم وفيها: أنا المدعو فلان بن فلان، لقد طلقت فلانة بنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع، وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعدًا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد، ومعي الشهود ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا، وهذا حدث قبل ثلاث سنوات، وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك، وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد، وماذا علي أن أفعل؟

الجواب: الطلاق الذي قد كتبته ونويته، هذا يقع عليك بلا شك، وإذا كان هذا الطلاق دون الثلاث أي: لم يسبقه طلاق قبله، فإنه يجوز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك، لكن بشرط أن لا يكون الطلاق قد استنفذ الثلاث كما ذكرنا، وعلى كل يجب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدًا لهذا الإجراء وأن تراجع عند
القاضي، بأن تطلعه على الورقة وتخبره بأنك تريد المراجعة، إذا كانت العدة باقية ولم تنته. أما إذا كانت انتهت عدة الزوجة فإن الرجعة لا تصح، ولا بد من عقد جديد، إذا لم يستنفذ الطلاق الثلاث.

Webiste