تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فتاوى متفرقة في الطلاق - 8 - الفوزانسؤال: ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق لمدة شهر، هل يقع هذا الطلاق، وهل عليه إثم إن هو عاشرها، قبل انقض...
العالم
طريقة البحث
فتاوى متفرقة في الطلاق - 8
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق لمدة شهر، هل يقع هذا الطلاق، وهل عليه إثم إن هو عاشرها، قبل انقضاء الشهر، مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة؟

الجواب: نعم، يقع الطلاق، ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة، والطلاق لا يتحدد بوقت، بأن يقول مثلًا: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة، الطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد بوقت ينتهي بانتهائه، ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة.
الوطن، وقد سبق لي أن حلفت عليها سابقًا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليمين، فهل هي طالق في هذه الحالة؟ وإذا كانت كذلك، فما هو الواجب علي تجاه الطفلين اللذين معها؟

الجواب: إذا حلفت على امرأتك بالطلاق، تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك، فإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء، ونويت أنه إذا حصل هذا الشيء، فإنه يقع الطلاق، فهذا يعتبر طلاقًا يلزمك.
أما إذا كان قصدك مجرد المنع ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر يمينًا فيه عليك كفارة يمين، إذ خالفت زوجتك ما أردته منها، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، فإذا لم تستطع شيئًا من هذه الثلاثة لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنك تصوم ثلاثة أيام، ويكون ذلك كفارة لحلفك بالطلاق، على الصحيح من قولي العلماء، والله تعالى أعلم.

Webiste