فتاوى متفرقة في الطلاق - 11
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: رجل طلق زوجته وهو في حالة غضب شديد فقال: أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، أنت طالق بالثلاث لا فتوى ولا رجعة، هذا نص ما قاله، وبعد ذلك أخذوا بفتوى القاضي، وتم عقد جديد بينهما وعادا إلى بعض، وبعد مدة طويلة، حلف أيضًا بالطلاق على زوجته إذا علمت عملًا ما، فماذا تفعل الزوجة الآن وهي بحاجة إلى مثل ذلك العمل، الذي علق الطلاق على فعلها له، هل إذا فعلته تكون طالقة أم لا؟
الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في الأول أنه حصل منه طلاق وتلفظ بالطلاق عدة مرات، وأنهم راجعوا القاضي وأفتاهم بأن عقد لهم عقدًا جديدًا، هذا راجع إلى القاضي وهو يعرف ملابسات القضية وما حولها، فهو الذي ينظر فيها.
أما بالنسبة لحلفه بالطلاق على أن لا تفعل شيئًا عينه، وهي بحاجة إلى فعله، فإنه حينئذ إذا لم يكن قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده منعها من ذلك الشيء فقط فحينئذ عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وتنحل وبعد ذلك تفعل ما حلف على منعها منه.
سؤال: ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها، ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا، وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك، فما الحكم؟
الجواب: إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار بقصد منعها من عمل شيء من الأشياء، فهذا يأخذ حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحل، أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها أن لا تفعله، فإنه يحنث بذلك، ولو لم يعلم، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف، فإن الحالف يأثم بذلك، وتكون عليه الكفارة، سواءً علم أو لم يعلم.
سؤال: في هذه الحالة طبعًا تعتد إذا كانت مطلقة، وتبدأ العدة من وقت المخالفة؟
الجواب: هي لا تطلق إذا كان قصده من الطلاق منعها من ذلك، هذا يكون يمينًا، تحله الكفارة.
أما إذا كان قصد، تطليقها إذا فعلته فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء، المخالفة، إذا فعلته مختارة ذاكرة لليمين.
سؤال: إذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خالفته؟
الجواب: العدة لا تتعلق بعلمه، وإنما تتعلق بحصول المعلق عليه، فإذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فإنه يبدأ طلاقها من حين فعلها، وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواءً كان بالحيض أو بالأشهر، سواءً علمه أو لم يعلمه.
سؤال: يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة، وعليها الإثم الأكبر لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عملت؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيًّا، وعاشرها في زمن العدة، لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجعة.
سؤال: مثلًا لو كان غائبًا وحلف عليها أن لا تفعل شيئًا ثم سافر، وهي فعلته في غيبته وانتهت العدة، وهو لم يعلم أنها فعلت، هل يحصل لها مراجعة؟
الجواب: لا يجوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه وتحرم عليه.
الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في الأول أنه حصل منه طلاق وتلفظ بالطلاق عدة مرات، وأنهم راجعوا القاضي وأفتاهم بأن عقد لهم عقدًا جديدًا، هذا راجع إلى القاضي وهو يعرف ملابسات القضية وما حولها، فهو الذي ينظر فيها.
أما بالنسبة لحلفه بالطلاق على أن لا تفعل شيئًا عينه، وهي بحاجة إلى فعله، فإنه حينئذ إذا لم يكن قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده منعها من ذلك الشيء فقط فحينئذ عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وتنحل وبعد ذلك تفعل ما حلف على منعها منه.
سؤال: ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها، ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا، وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك، فما الحكم؟
الجواب: إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار بقصد منعها من عمل شيء من الأشياء، فهذا يأخذ حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحل، أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها أن لا تفعله، فإنه يحنث بذلك، ولو لم يعلم، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف، فإن الحالف يأثم بذلك، وتكون عليه الكفارة، سواءً علم أو لم يعلم.
سؤال: في هذه الحالة طبعًا تعتد إذا كانت مطلقة، وتبدأ العدة من وقت المخالفة؟
الجواب: هي لا تطلق إذا كان قصده من الطلاق منعها من ذلك، هذا يكون يمينًا، تحله الكفارة.
أما إذا كان قصد، تطليقها إذا فعلته فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء، المخالفة، إذا فعلته مختارة ذاكرة لليمين.
سؤال: إذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خالفته؟
الجواب: العدة لا تتعلق بعلمه، وإنما تتعلق بحصول المعلق عليه، فإذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فإنه يبدأ طلاقها من حين فعلها، وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواءً كان بالحيض أو بالأشهر، سواءً علمه أو لم يعلمه.
سؤال: يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة، وعليها الإثم الأكبر لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عملت؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيًّا، وعاشرها في زمن العدة، لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجعة.
سؤال: مثلًا لو كان غائبًا وحلف عليها أن لا تفعل شيئًا ثم سافر، وهي فعلته في غيبته وانتهت العدة، وهو لم يعلم أنها فعلت، هل يحصل لها مراجعة؟
الجواب: لا يجوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه وتحرم عليه.
الفتاوى المشابهة
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 5 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 9 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 10 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 13 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 12 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 2 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 14 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 4 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 8 - الفوزان
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 11 - الفوزان