الجواب: إن كان قصدك من هذا الحلف بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى، ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فإذا سافرت إلى دولة أخرى، فإنك تكفر كفارة يمين.
وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تجد واحدة منها، فإنك تصوم ثلاثة أيام.
أما إن كان قصدك تعليق الطلاق على السفر، فإنك إذا سافرت تكون زوجتك طالقًا.
فإن كان سبق هذا طلاق قبله، وتكامل ثلاث طلقات فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وإن لم يسبقها طلاق، فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا، يجوز لك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، لأن العقد الأول انتهى بخروجها من العدة.