تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فتاوى متفرقة في الطلاق - 5 - الفوزانسؤال: أنا أعمل بالجمهورية العربية اليمنية، وأسكن مع زميلين لي في مسكن من ثلاث غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع فثار غضبي منه وقلت: عل...
العالم
طريقة البحث
فتاوى متفرقة في الطلاق - 5
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا أعمل بالجمهورية العربية اليمنية، وأسكن مع زميلين لي في مسكن من ثلاث غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع فثار غضبي منه وقلت: علي الطلاق بالثلاث أن هذه الغرفة لا أقعد معك فيها، وكنت آنذاك في حالة غضب، فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا؟ ولكن بعض الزملاء الحاضرين، قالوا: إني لم أقل بالثلاث، فندمت بعد ذلك كثيرًا، وفعلًا نقلت فراشي ولم أجلس بتلك الغرفة، بل انتقلت إلى غرفة أخرى في نفس المسكن، ولكني أضطر أحيانًا إلى دخول تلك الغرفة للحاجة، فهل يقع علي طلاق بهذا، علمًا أنني عقدت النكاح على فتاة فقط ولم أدخل بها؟

الجواب: أولًا: لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق قريبًا من لسانه، يتلفظ به بكل مناسبة، لأن الطلاق لفظ ثقيل، ويترتب عليه محاذير وأضرار، فيجب على المسلم أن يبعد الطلاق عن لسانه، ولا يتخذه سلاحًا، يتلفظ به عند كل مناسبة.
أما بالنسبة لما صدر منك أيها السائل، من أنك تشاجرت مع زميلك، أو مع زملائك فتلفظت بالطلاق أن لا تدخل غرفة فيها هذا الذي تنازعت
معه، فهذا فيه تفصيل: إن كنت أردت أن تمنع نفسك من الدخول، ولم تقصد تطليق زوجتك، فهذا يجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد أو نصف صاع من الطعام، أو تكسوهم، لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته وبذلك تنحل يمينك، وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك.
أما إذا كنت قصدت الطلاق، ولم تقصد اليمين، وعلقته على دخولك الغرفة، إذا حصل الدخول وقع الطلاق، وبما أنك لم تدخل بهذه الزوجة فإنها تكون بائنًا، لا رجعة لك عليها، فإذا كان الطلاق أقل من ثلاث لك أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، برضاها ورضا وليها.
أما إذا كان الطلاق ثلاثًا، فإنها تكون بانت بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر.

Webiste