تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المبحث الخامس: قضاء الحج. - ابن عثيمينالشيخ : ثم إن المبحث الخامس : إذا وجب على الإنسان الحج ولم يتمكن منه فمات، فهل يقضى عنه من تركته؟ وهل يقدم على الثلث، أو الثلث قبله أو ماذا؟ نقول : إذا ...
العالم
طريقة البحث
المبحث الخامس: قضاء الحج.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم إن المبحث الخامس : إذا وجب على الإنسان الحج ولم يتمكن منه فمات، فهل يقضى عنه من تركته؟ وهل يقدم على الثلث، أو الثلث قبله أو ماذا؟ نقول : إذا وجب على الإنسان الحج ولكن لم يقدر له أن يحج، إما لأنه قال الحج في هذه السنة فيه صعوبة، فيه مشقة، لكني أنا قادر ولم يحج، فإنه إذا مات يكون الحج دينا في ذمته، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين، وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل أول ما نأخذ إيش من تركته؟ مؤن التجهيز، يعني مثلا أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة الحنوط، قيمة القبر، إذا كان لا بد من ثمن لهذه الأشياء، ثم بعد ذلك نأخذ مقدار نفقة الحج قبل الوصية، ثم بعد أن نأخذ مقدار نفقة الحج، نأخذ الوصية من الباقي، إن كانت الوصية بالخمس أخذنا خمس الباقي، إن كانت بالثلث أخذنا ثلث الباقي وهلم جرا، إن كانت بالنصف، إن كانت بالنصف؟ لا يمكن، لأنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا برضا الورثة، طيب، إذا قدر أن هذا الميت الذي لم يحج مع وجوب الحج عليه، لم نجد خلفه إلا مقدار نفقة الحج، فإذا أخذنا هذا الذي عنده لم يبق للورثة شيء، ولم يبق للوصية شيء، فماذا نعمل؟ نقول نقدم الحج، وتبطل الوصية، ويسقط حق الورثة، لأن الدين مقدم على، على كل شيء، طيب، إذا قدرنا أن هذا الرجل الذي مات وقد وجب عليه الحج، كان عليه دين للآدميين، فهل نقدم الحج أو دين الآدمي؟ لا، يتساويان، يتساويان، نقول إذا أمكن أن نقضي الدين ونحجج عنه، ونحجج عنه فعلنا، إذا لم يمكن تقاسمنا، فإذا كان الباقي لا يمكن أن يكفي للحج حينئذ صرفنا المال كله للدين، ونقتصر على هذا القدر من الكلام، لأن الأسئلة أظنها كثيرة ويمكن أن نحتاج إليها كثيرا، ولم يبق في الوقت إلا دقائق يسيرة، نعم .

Webiste