هل يجوز أن تهدي المرأة ثلث مالها لأحد أبنائها دون الآخرين ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل يجوز أن تعطي أحد أبناءها الثلث ، يعني هل الثلث يجوز إهداءه إلى أحد الأبناء دون الآخرين ؟ هذا شائع أيضًا .
الشيخ : الجواب هو الجواب ، الثلث حقها تتصرف فيه كما تشاء ولكن في حدود ما سبق بيانه من أنه لا يجوز لها أن تفضل ولدًا من أولادها على غيره وبهذه المناسبة أذكر والذكرى تنفع المؤمنين ، أن كثيرًا من الآباء أو الأمهات يبادرن ويسارعن إلى تقسيم أموالهن حسب الإرث الشرعي قبل وفاتهن فهذا - أيضًا - لا يجوز شرعًا ؛ لأن هذه القسمة إن كانت ستكون مطابقة للشريعة فالشريعة تقول في باب الميراث والفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان لكل ولد من الذكور مثلًا ألف فينبغي أن يعطى للبنت خمس مئة نصف الألف هذا هو قسمة الميراث فإذا هي أعطت على هذا التقسيم الشرعي فيكون من أمرها أنها قد استعجلت أمرًا قبل أوانه لأن سبب الإرث إنما هو الوفاة فمادام أن الوفاة ما حصلت فلا يجوز تقسيم الإرث ولما يتحقق السبب لا سيما وأنه في كثير من الأحيان هذه القسمة التي أجريت قد يقع أن بعض المقسوم لهم يتوفى فيرثه مثلًا من قد لا يرث فيما لو ترك تقسيم المال إلى ما بعد وفاة الذي قسم الإرث قبل وفاته فالخلاصة إن باب العطية وباب الهبة واسع من الآباء إلى الأولاد بشرط العدل والإعراض عن الجور أما تقسيم الإرث قبل الوفاة فهذا لا يجوز .
الشيخ : الجواب هو الجواب ، الثلث حقها تتصرف فيه كما تشاء ولكن في حدود ما سبق بيانه من أنه لا يجوز لها أن تفضل ولدًا من أولادها على غيره وبهذه المناسبة أذكر والذكرى تنفع المؤمنين ، أن كثيرًا من الآباء أو الأمهات يبادرن ويسارعن إلى تقسيم أموالهن حسب الإرث الشرعي قبل وفاتهن فهذا - أيضًا - لا يجوز شرعًا ؛ لأن هذه القسمة إن كانت ستكون مطابقة للشريعة فالشريعة تقول في باب الميراث والفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان لكل ولد من الذكور مثلًا ألف فينبغي أن يعطى للبنت خمس مئة نصف الألف هذا هو قسمة الميراث فإذا هي أعطت على هذا التقسيم الشرعي فيكون من أمرها أنها قد استعجلت أمرًا قبل أوانه لأن سبب الإرث إنما هو الوفاة فمادام أن الوفاة ما حصلت فلا يجوز تقسيم الإرث ولما يتحقق السبب لا سيما وأنه في كثير من الأحيان هذه القسمة التي أجريت قد يقع أن بعض المقسوم لهم يتوفى فيرثه مثلًا من قد لا يرث فيما لو ترك تقسيم المال إلى ما بعد وفاة الذي قسم الإرث قبل وفاته فالخلاصة إن باب العطية وباب الهبة واسع من الآباء إلى الأولاد بشرط العدل والإعراض عن الجور أما تقسيم الإرث قبل الوفاة فهذا لا يجوز .
الفتاوى المشابهة
- ما فقه حديث ( فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث ل... - الالباني
- إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن... - ابن عثيمين
- إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل الب... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة ا... - اللجنة الدائمة
- إذا أراد الرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حيات... - الالباني
- رجل قسم ماله بالعدل على أبنائه قبل أن يموت فهل... - الالباني
- رجل له مال وترك ثلاثة أولاد وثمان بنات فقسم... - ابن عثيمين
- كما نعلم بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام ثل... - ابن عثيمين
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- رجل توفي وترك مال ووصية بثلث ماله للصدقة وبع... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن تهدي المرأة ثلث مالها لأحد أبنائها... - الالباني