سائل يقول : إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكميل العمرة وخشي عليه وليه من إكمال العمرة فهل يجوز له أن يقطع إحرامه ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكميل العمرة وخشي عليه وليه من إكمال العمرة فهل يجوز له أن يقطع إحرامه؟
الشيخ : نعم يجوز للصبي الذي لم يبلغ إذا شرع في الإحرام أن يقطعه ويجوز لوليه أن يمكنه من ذلك. وذلك لأن الصبي غير مكلف ولا ملزم بل قد رفع عنه القلم فإذا شرع في العبادة لم تكن العبادة واجبة عليه فله أن يقطعها ولوليه أن يمكنه من ذلك.
وبهذه المناسبة أود أن أبين لإخواننا الذين يحرصون على أن يحرموا بأطفالهم أنه إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على الطفل فإنه لا ينبغي أن يكلفوا أنفسهم ويكلفوا أطفالهم بشيء ليس بواجب عليهم، الأمر ولله الحمد فيه سعة ولا سيما إذا كانوا صغاراً بالمرة، أما إذا كانوا حول البلوغ فيمكن أن يقال لهم أحرموا وأن يمشوا مع أهليهم وفي السعي وفي الطواف وفي غيرهما نعم.
الشيخ : نعم يجوز للصبي الذي لم يبلغ إذا شرع في الإحرام أن يقطعه ويجوز لوليه أن يمكنه من ذلك. وذلك لأن الصبي غير مكلف ولا ملزم بل قد رفع عنه القلم فإذا شرع في العبادة لم تكن العبادة واجبة عليه فله أن يقطعها ولوليه أن يمكنه من ذلك.
وبهذه المناسبة أود أن أبين لإخواننا الذين يحرصون على أن يحرموا بأطفالهم أنه إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على الطفل فإنه لا ينبغي أن يكلفوا أنفسهم ويكلفوا أطفالهم بشيء ليس بواجب عليهم، الأمر ولله الحمد فيه سعة ولا سيما إذا كانوا صغاراً بالمرة، أما إذا كانوا حول البلوغ فيمكن أن يقال لهم أحرموا وأن يمشوا مع أهليهم وفي السعي وفي الطواف وفي غيرهما نعم.
الفتاوى المشابهة
- ذهبت للعمرة ورجعت قبل إكمالها - اللجنة الدائمة
- أحرم بعمرة ثم حصل عليه حادث في الحرم وتو... - اللجنة الدائمة
- بعدما أحرمت بالعمرة جاءها الحيض وقطعت ال... - اللجنة الدائمة
- أحرم بالعمرة ثم عرض له مرض فأخر إكمال ال... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من قطع عمرته بسبب الزحام وما هي القاع... - ابن عثيمين
- من مات قبل إكمال العمرة - الفوزان
- الطفل إذا لم يتم الحج أو العمرة فلا شيء عليه - ابن عثيمين
- قطع السعي وأنهى العمرة دون إكمال المناسك - اللجنة الدائمة
- الإحرام بالعمرة من الحرم - اللجنة الدائمة
- ماذا علي الطفل إذا أحرم ثم في أثناء العمرة خ... - ابن عثيمين
- سائل يقول : إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكميل... - ابن عثيمين