تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات هل للورثة القصاص .؟وهل يقبل قول الميت إذا عفا عن الدية ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ : ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات فهل يجوز للورثة أن يقتلوه، وهل يقبل قول الميّت إذا عفا عن الدّية أيضا؟
الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنّه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقّن الموت، لأنّ الأصل النّفس بالنّفس.
ومن العلماء من يقول: لا يصحّ، لكنّه يقبل في سقوط القصاص فقط وتبقى الدّية للورثة لأنّ الدّية لا تثبت إلاّ بالموت وهو لا يملك ما يكون بعد الموت وهذا أصحّ.

السائل : شيخ إذا كان دون القتل؟

الشيخ : نعم؟

السائل : عفا عما دون القتل؟

الشيخ : لا، هذه لا بأس لأنّ الرّجل حيّ لم ينتقل ماله إلى الورثة، يعني مثلا قطعت يده وعفا عن القاطع أو الرّجل أو ما أشبه ذلك فلا حرج.