ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات هل للورثة القصاص .؟وهل يقبل قول الميت إذا عفا عن الدية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات فهل يجوز للورثة أن يقتلوه، وهل يقبل قول الميّت إذا عفا عن الدّية أيضا؟
الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنّه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقّن الموت، لأنّ الأصل النّفس بالنّفس.
ومن العلماء من يقول: لا يصحّ، لكنّه يقبل في سقوط القصاص فقط وتبقى الدّية للورثة لأنّ الدّية لا تثبت إلاّ بالموت وهو لا يملك ما يكون بعد الموت وهذا أصحّ.
السائل : شيخ إذا كان دون القتل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : عفا عما دون القتل؟
الشيخ : لا، هذه لا بأس لأنّ الرّجل حيّ لم ينتقل ماله إلى الورثة، يعني مثلا قطعت يده وعفا عن القاطع أو الرّجل أو ما أشبه ذلك فلا حرج.
الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنّه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقّن الموت، لأنّ الأصل النّفس بالنّفس.
ومن العلماء من يقول: لا يصحّ، لكنّه يقبل في سقوط القصاص فقط وتبقى الدّية للورثة لأنّ الدّية لا تثبت إلاّ بالموت وهو لا يملك ما يكون بعد الموت وهذا أصحّ.
السائل : شيخ إذا كان دون القتل؟
الشيخ : نعم؟
السائل : عفا عما دون القتل؟
الشيخ : لا، هذه لا بأس لأنّ الرّجل حيّ لم ينتقل ماله إلى الورثة، يعني مثلا قطعت يده وعفا عن القاطع أو الرّجل أو ما أشبه ذلك فلا حرج.
الفتاوى المشابهة
- لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان بثأره من قاتل... - ابن باز
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى - اللجنة الدائمة
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- الدية داخلة في الميراث - اللجنة الدائمة
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- الدية مثل التركة - ابن باز
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- ما رأيكم فيمن عفا عن قاتله ثم مات هل للورثة... - ابن عثيمين