تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( امشوا نستنظر لجابر من اليهودي... - ابن عثيمينالشيخ : أولا فيه جواز معاملة اليهود وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على ذلك ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به فيتفرع على هذه...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( امشوا نستنظر لجابر من اليهودي .. )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أولا فيه جواز معاملة اليهود وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على ذلك ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به فيتفرع على هذه الفائدة جواز معاملة الإنسان الذي يعامل بالربا إذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس أن تعامله وفيها دليل على جواز السلم لقوله : يسلفني في ثمري فإن قال قائل : هل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس ؟ فالجواب : أنه على وفق القياس خلافا لمن قال إنه على خلاف القياس وأن النظر يقتضي تحريمه لكن أجيز للحاجة لأنهم يقولون إن السلم هو بيع معدوم والمعدوم غير مقدور على تسليمه فيكون النظر يقتضي إيش؟ أن يكون محرما وجوابنا على ذلك أن نقول إن السلم ليس بيع معدوم لأنك لست تبيع ثمرا معينا أي أنك لست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة إنما تسلم في ثمر في ذمة المسلَم إليه يأتي لك بما أسلمت فيه من هذا النخل أو من غيره فليس هو بيع شيء معين معدوم ، ثم نقول وجه كونه على وفق القياس لأنه الآن نفينا أنه على خلاف القياس ثم نقول وجه كونه موافقا للقياس ما يحصل فيه من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة والأصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة أصل أن أعطيك دراهم وتعطيني السلعة فيها دفع حاجة لي أنا وفيها مصلحة لك أنت لأنك تستفيد في الغالب فإذا يكون على وفق القياس ، وفيه دليل على جواز تأجيل السلم إلى الجذاذ من أين يؤخذ ؟ من قوله : في ثمري إلى الجذاذ وهذه المسألة فيها
الطالب : في تمري

الشيخ : في تمري طيب وهو كذلك ، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يجوز السلم إلى الجداد أو الجذاذ لأنه مجهول فمن الناس من يجذ في وقت مبكر ومنهم من يتأخر ومنهم من قال إنه جائز وهذا هو الصحيح ويدل لذلك حديث جابر أنه أسلم إلى الجذاذ فإذا قال قائل أي شيء نعتبره أول الجذاذ أو آخره ؟ فالجواب الوسط إذا تنازع الطرفان فالوسط وإن تصالحا فالمعتبر جذاذ النخل الذي للمسلَم إليه لأن هذا هو الأرفق وهو الذي جرت به العادة غالبا وفيه أيضا أنه إذا لم يحصل المسلم فيه وقت الحلول فإن لصاحب الحق المسلم الذي سلم الدراهم أن يصبر أو يأخذ دراهمه واضح ؟ طيب وهل له أن يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر ؟ الجواب ؟ لا ليس له إلا أن يفسخ أو ينتظر أما أن يقول والله هذه السنة التمر قليل وهو غالي وأنا ألزمك أن تشتري فإن هذا لا يلزمه إذا كان الغلاء على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت ، طيب ومن فوائد الحديث أيضا جواز طلب الإنظار من الغريم لقوله : فجلعت أستنظره إلى قابل يعني إلى السنة الثانية أقول اصبر إلى السنة الثانية ولكنه أبى ولا يعد هذا من سؤال الناس لا يعد من السؤال المذموم لأنني لم أطلب أن يعفيني وإنما طلبت الإنظار لدعاء الحاجة إلى ذلك قد لا يكون عندي شيء حينما يحل الأجل فأطلب منه الإنظار وجابر هو فعل هكذا ثم قال ، ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الإنسان لأصحابه أو مشروعية استصحابه له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه : امشوا لأنه قد يكون في هذا خير أولا أن مشي الأصحاب مع الإنسان فيه شيء من العز لا سيما أنه سيخرج إلى الحيطان ، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحيطان قد يكون خارج المدينة ، وفيه أيضا أنه قد يحتاجهم لشيء فيستعين بهم ، ومن فوائد الحديث جواز محاطة صاحب الحق وإن كان أقل مرتبة ممن يحاطه هاه منين ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل اليهودي أن ينظره ومعلوم أن مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائد الحديث إكبار اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله : أبا القاسم ، وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله فهو قال أبا القاسم ومعروف أن نداء الإنسان بكنيته من باب التعظيم كما يقول الشاعر :
أكنيه حين أناديه لأكرمه *** ولا ألقبه والسوءة اللقب
فقال أكنيه يعني أدعوه بكنيته وأقول يا أبا فلان وفيه استكبار اليهود عن الحق لأن الواجب عليه أن يقول يا رسول الله لكنه استكبر عن ذلك نعوذ بالله ، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأشياء بعد الروية والنظر لأنه بعد أن كلمه وأبى ذهب يطوف بالنخل وينظر هل يمكن أن ينظره هل يمكن أن يستوفي من النخل حتى يكون إذا تكلم على بصيرة وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلم في الأمور ألا يأخذها جزافا بل ينظر في الأمر ويقدر قبل أن يتكلم حتى يكون على بصيرة من أمره ، وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الإنسان بالشيء اليسير وإن كان عليه دين من أين يؤخذ ؟ من أن جابرا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الرطب مع أن ثمر نخله لا يكفي لكن هذا مما جرت به العادة لأنه مثل الطعام وما أشبه ذلك لو تدعو إنسان مثلا إلى وليمة أو يستضيفك فتقدم له ضيافته فلا بأس به ، ومن فوائد الحديث أيضا ترفه الإنسان بطلب الظل ولا يقال إن هذا من باب الركون إلى الدنيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر : أين عريشك ؟ ليستظل به وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يستظل بظلال النخل لكن العريش أكثر ظلا ، وفيه أيضا جواز الاستفراش استفراش الفراش ولا يقال نم على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يفرش له وكون بعض الناس الآن ينتمي إلى الزهد ويقول لا تفرش لي نعم وينام على الأرض نقول هذا لا بأس به لكن الكمال ألا يمتنع الإنسان مما أباحه الله له إلا لسبب شرعي إذا كان هناك سبب شرعي بحيث أنك تخشى أن يتكلف هذا الرجل بفرشه لك فهذا لا بأس أن تقول لا تفرش وإلا فتمتع بما أباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الأمور لا في العبادات ولا في العادات لا تكلف نفسك لا تتعب نفسك خلافا لمن توهم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلف ، سألني أحدكم عن رجل يقول إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به وعلى قاعدته كلما كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرا واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إسباغ الوضوء على المكاره و إسباغ الوضوء في الصبرات نعم وقال إنه ينبغي للإنسان أن يتقصد المياه الباردة من أجل أن يكون داخلا فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا ، وهذا من الفهم الخطأ لأن المراد بالحديث ألا يمنعك المشقة أو برودة الماء عن إسباغ الوضوء وليس المعنى أن تتقصد هذا الشيء الله عز وجل يقول : يريد الله بكم اليسر عندي مثلا ماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة أقول لا أتوضأ به أو لا أغتسل به وأدور الماء البارد نعم هذا خطأ وضلال في الفهم أما نعم إذا لم أجد إلا هذا الماء البارد لا أقول والله أبترك الوضوء نعم كما صار بعض الناس يستفتوننا في الليلة الماضية يقول إنه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب فهل يجوز أن أتيمم لأنني أخشى أن يدخل علي الهواء وأنا في الحمام وأتيمم ، نعم هذا لو يفتح هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة عشان يدخل عليه الهواء ويتعلل فيها وإنما ويش الجواب لهذا الرجل ؟ قلنا له ضع عليها خرقة أو رداء واغتسل ، لكن فيه أيضا في حائل وقفت المياة لأنها بلغت البارحة 9 درجات تحت الصفر أي نعم يقول فوقفت المياه والسخانات ما يصلها الماء حتى تدفع الماء الحار ولا عندنا شيء نسخنه مثلا ماء غير مثلج فهل ننتظر حتى تطلع الشمس أو نتيمم ونصلي الفجر ؟ يعني يتيمم ؟ إي نعم يتيمم لئلا يخرج الوقت إذا عدم لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في الخزانات العامة فهو يجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها ليست عالية أو غير مثلجة يجب عليه ولا يجب عليه أن يذهب إلى الناس يقرع على الأبواب يقول أعطوني ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لا استيهابه ، قبوله هبة يعني إذا وهب له لا استيهابه يعني لا يطلب من الناس أن يعطوه لكن إن وجده يباع يشتري إي نعم ، على كل حال أنا أقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين والزهاد قال لجابر : أين عريشك وقال : افرش لي فيه أيضا ، ما كملنا فوائد الحديث ، وفيه أيضا دليل على جواز النوم بعد الأكل من أين يؤخذ ؟ فأكل ثم قال أين عريشك ثم نام كذا ؟ رقد ثم استيقظ رقد ثم استيقظ ، وهذه المسألة تعود إلى الطب هل مثلا يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر ؟ أنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية لكن الإنسان طبيب نفسه إن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه وإن كان لا يتضرر فلا بأس وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا إي نعم ، وفيه أيضا دليل على تكرار الشفاعة وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار لأن بعض الناس إذا شفع مرة ثم رد نكل وترك وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي أولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثالثا فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء أن تكرر الطلب المهم إلا أن يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح فهذا شيء آخر إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة لا يعد مذمة لأن الإنسان إنما يلح لنفسه ولا لغيره ؟ لغيره ، وفيه أيضا آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الآية ؟ أنه قضى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى أن يأخذه أو يستنظره ومع ذلك قضى دينه ويقول أنه فضل منه فضلة وهذا له نظائر كثيرة في تكثير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ، في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم عرضوا على اليهودي أن يأخذ التمر عن السلم الذي عليه ولكنه أبى لأنه قليل فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدين جزافا وإن كان مقدرا بشرط أن يكون مثل دينه أو أقل أو أن يُعلم أنه فوق دينه وأما أن يكون فيه تردد فلا يجوز واضح ؟ طيب أنت تطلب مني مثلا مئة صاع تمر فقلت هذا نخلي خذ مئة صاع التمر نقول هذا لا يأخذه إما أن نعلم أنه لا يصل إلى المئة أو نعلم أنه أكثر من المئة ففي هذه الحال يجوز لأننا إذا علمنا أنه أقل من المئة فإن صاحب الحق قد تنازل عن بعض حقه وهذا لا بأس به وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء وهذا أيضا جائز لكن إذا كنا لا ندري هل يزيد أو ينقص صار حراما لماذا ؟ لأن فيه غررا إذ أنه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب غارما وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما وهذا نوع من الميسر وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر ربما أشتري من شخص أوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كومة من اللحم يقول خذها عن أوزانك فنقول في هذا التفصيل إما أن نعلم أنه أقل أو أكثر أو نشك ، إذا علمنا فالأمر جائز وإن شككنا فالأمر لا يجوز لأنه ميسر فلا يدرى أحد أغانم أم غارم ؟ ، وفيه مشروعية التبشير بما يسر لأن جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لكن هل تبشيره إياه بما أعطاه الله تعالى من الآيات أو بما حصل من الآيات أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر أو بهما جميعا ؟ طيب لكن الرسول قال : أشهد أني رسول الله فهذا يظهر أنه بشره بالآية التي وقعت له لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون على الأمرين جميعا لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه ، المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء
المؤذن : الله أكبر الله أكبر ....

الشيخ : وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد لنفسه بالرسالة لقوله : أشهد أني رسول الله وهو كذلك ، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة ، أي نعم

Webiste