ذكرت أن الإنسان لا يجوز أن يقيم الحد على ولده ولكن هل يؤدبه إذا زنى ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ذكرنا أن الأب لا يقيم حد الزنا على ولده، ولكن له أن يؤدبه إذا زنى ؟
الشيخ : له ، إي نعم.
السائل : لكن لا يبلغ به الحد ؟
الشيخ : يكون تعزيرا ، هذا إذا أراد الستر عليه، أما إذا أراد أن يؤدبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز.
السائل : لا يبلغ به الحد ؟
الشيخ : نعم نعم.
الشيخ : له ، إي نعم.
السائل : لكن لا يبلغ به الحد ؟
الشيخ : يكون تعزيرا ، هذا إذا أراد الستر عليه، أما إذا أراد أن يؤدبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز.
السائل : لا يبلغ به الحد ؟
الشيخ : نعم نعم.
الفتاوى المشابهة
- أقيم الحدُّ على " حسان " و " حمنة " و " مسطح "... - الالباني
- هل يجوز الزيادة على الحد ؟ - ابن عثيمين
- ما قولكم في قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل ا... - الالباني
- هل يقام الحد على المستمني - اللجنة الدائمة
- إذا المرأة زنت ولم يتبين الحمل هل يقام الحد... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يسافر الذي أصاب حدا إلى بلد تقام في... - الالباني
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- لو شهد ثلاثة على أنهم رأوا شخصا يزني فهل يحد... - ابن عثيمين
- إذا أسقطت المرأة هل يقام عليها الحد ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده ؟ - ابن عثيمين
- ذكرت أن الإنسان لا يجوز أن يقيم الحد على ولد... - ابن عثيمين