تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديثاً عن هذه الأربعين ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟

الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.

السائل : نعم.

الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.

السائل : نعم.

الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.