يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ الصلاة وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يمكن صلاة المرأة في سن الحيض ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ الصلاة وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
السائل : اللهم صلي.
الشيخ : النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت.
السائل : نعم.
الشيخ : كالحائض تماماً. وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعلها فهمت خطأً إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر، وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين مادامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى، إذ أن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل إنها سوّي لها عملية ولم يحصل منها نزيف أو أنها ولدت هكذا طبيعة.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها.
السائل : نعم.
الشيخ : والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها، بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة. نعم.
السائل : إذاً لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً.
االشيخ : فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أنه أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يوافق فهو استحاضة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيضة أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة، فيكون استحاضة.
السائل : وتصلي في ... ؟
الشيخ : وتصلي، تغتسل وتصلي وإذا دارت عادتها تجلس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : تجلس لا تصلي؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، هذه الرسالة وردت من المواطن ح س ن ق من القنفذة.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
السائل : اللهم صلي.
الشيخ : النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت.
السائل : نعم.
الشيخ : كالحائض تماماً. وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعلها فهمت خطأً إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً لوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر، وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين مادامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى، إذ أن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام.
السائل : نعم.
الشيخ : حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل إنها سوّي لها عملية ولم يحصل منها نزيف أو أنها ولدت هكذا طبيعة.
السائل : نعم.
الشيخ : على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها.
السائل : نعم.
الشيخ : والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها، بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة. نعم.
السائل : إذاً لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً.
االشيخ : فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أنه أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يوافق فهو استحاضة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيضة أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين.
السائل : نعم.
الشيخ : إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة، فيكون استحاضة.
السائل : وتصلي في ... ؟
الشيخ : وتصلي، تغتسل وتصلي وإذا دارت عادتها تجلس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : تجلس لا تصلي؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، هذه الرسالة وردت من المواطن ح س ن ق من القنفذة.
الفتاوى المشابهة
- متى يصدق على المرأة أنها نفساء لكي تترك صلاتها ؟ - الالباني
- امرأة نفساء فات نفاسها الأربعين يوما ولم تصلي... - الالباني
- صلاة الحيض - اللجنة الدائمة
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- هل يجب على المرأة النفساء إكمال الأربعين حتى... - ابن عثيمين
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجلست يومين تن... - ابن عثيمين
- حكم المرأة التي يأتيها الحيض في الشهر مرتين - ابن باز
- في قريتنا عادة و هي أنه إذا ولدت المرأة تجلس... - ابن عثيمين
- يقول هل على المرأة النفساء صلاة ومتى تبدأ ال... - ابن عثيمين