شرح :( قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتّى إذا أتينا البيت معه، استلم الرّكن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا
الشيخ : استلم الركن : يعني الحجر ، الحجر الأسود ، وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن ، والاستلام قال العلماء معناه : أن يمسحه بيده هكذا هذا هو الاستلام ، وليس أن يضع يده عليه ، لأن الوضع ليس فيه استلام ، بل لا بد من المسح .
القارئ : ثم نفذ غلى مقام إبراهيم .
الشيخ : رمل ثلاثًا ومشى أربعًا الرّمل قال العلماء : سرعة المشي مع تقارب الخطى ، والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطى أي : أن الإنسان لا يمد خطوه ، لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد ، لكن يسرع وهو لا يمد خطوه ، بل يكون طبيعيًّا .
ومشى أربعًا يعني الأربعة الباقية من الطواف ، والحكمة من الرّمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته ، أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشًا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم ، أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقالوا : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثرب ، يعني أضعفتهم ، ويثرب اسم للمدينة ، وكانت -أي المدينة- فيها الحمى حتى دعا النبي صلى اللله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة ، فأرادوا الشماتة بهم ، فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرّجوا على الصحابة ، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي : علم بمكرهم ، لكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ، لكن لا على وجه استكمال الشوط بل يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ، ويمشوا ما بين الركنين ، لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش ، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم ، أما في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم رمل أشواطه الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر .
وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخًا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة ، والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة ، فلو قطع على اثنين لكان شفعًا لا وترًا ، ولو قطع على أربع لكان شفعًا لا وترًا ، ولو قطع على خمس لكان فيه مشقة ، ولو قطع على واحدلم يحصل به بيان القوة ، فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط .
لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة ، ولو اقتصرعلى شوطين لقطعه على شفع ، والطواف كله وتر ، ولو قطعه على أربعة لقطعه على شفع ، ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشقة ، فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة أشواط . ونكمل الباقي إن شاء الله في المستقبل .
الشيخ : سم الله .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال :
الشيخ : استلم الركن : يعني الحجر ، الحجر الأسود ، وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن ، والاستلام قال العلماء معناه : أن يمسحه بيده هكذا هذا هو الاستلام ، وليس أن يضع يده عليه ، لأن الوضع ليس فيه استلام ، بل لا بد من المسح .
القارئ : ثم نفذ غلى مقام إبراهيم .
الشيخ : رمل ثلاثًا ومشى أربعًا الرّمل قال العلماء : سرعة المشي مع تقارب الخطى ، والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطى أي : أن الإنسان لا يمد خطوه ، لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد ، لكن يسرع وهو لا يمد خطوه ، بل يكون طبيعيًّا .
ومشى أربعًا يعني الأربعة الباقية من الطواف ، والحكمة من الرّمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته ، أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشًا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم ، أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقالوا : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثرب ، يعني أضعفتهم ، ويثرب اسم للمدينة ، وكانت -أي المدينة- فيها الحمى حتى دعا النبي صلى اللله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة ، فأرادوا الشماتة بهم ، فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرّجوا على الصحابة ، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي : علم بمكرهم ، لكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ، لكن لا على وجه استكمال الشوط بل يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ، ويمشوا ما بين الركنين ، لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش ، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم ، أما في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم رمل أشواطه الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر .
وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخًا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة ، والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة ، فلو قطع على اثنين لكان شفعًا لا وترًا ، ولو قطع على أربع لكان شفعًا لا وترًا ، ولو قطع على خمس لكان فيه مشقة ، ولو قطع على واحدلم يحصل به بيان القوة ، فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط .
لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة ، ولو اقتصرعلى شوطين لقطعه على شفع ، والطواف كله وتر ، ولو قطعه على أربعة لقطعه على شفع ، ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشقة ، فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة أشواط . ونكمل الباقي إن شاء الله في المستقبل .
الشيخ : سم الله .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال :
الفتاوى المشابهة
- حكم الرَّمَل في الطواف - ابن باز
- الرمل والاضباع في الطواف - اللجنة الدائمة
- حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى ب... - ابن عثيمين
- كيف يرمل من كان في الزحام ؟ - ابن عثيمين
- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم ح... - ابن عثيمين
- وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبد... - ابن عثيمين
- هل الأفضل الطواف إلى جانب الكعبة بدون رمل أو... - ابن عثيمين
- باب : الرمل في الحج والعمرة . - ابن عثيمين
- من كان يرمل عادة أي يسير بسرعة فهل ينوي في ا... - ابن عثيمين
- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن... - ابن عثيمين
- شرح :( قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا ا... - ابن عثيمين