تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ونقل عنه مهنا قال : سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره ، أو دكانه ، وهو يعلم أنهم يزنون ، فقال : " كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين ، يقول : أرعبهم في أخذ الغلة ، وكان يرى أن يكري غير المسلمين " . قال أبو بكر الخلال : كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذمي ، فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون ، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول . وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون ، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي : أنه كره ذلك كراهة شديدة ، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى ؛ لكان السكنى والبيع عندي واحدا ، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه ؛ لأنه يكفر فيها ، وينصب الصلبان ، وغير ذلك ، والأمر عندي : أنه لا يباع منه ولا يكرى ؛ لأنه معنى واحد .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " ونقل عنه مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين يقول أرعبهم "

الشيخ : إيش لا يرى
القارئ : " لا يرى أن يكري المسلمين "

الشيخ : عندنا المسلم مفرد إيه أشار إليها
القارئ : ما أشار

الشيخ : لو تجعلوها نسخة
القارئ : " فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم يقول أرعبهم في أخذ الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبدالله في رجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبدالله على فعل ابن عون ولم ينفذ لأبي عبدالله فيه قول وقد حكى "

الشيخ : ينقل ولم ينقل
القارئ : عندي أشار إلى نسخة في ألف ينقل

الشيخ : إيه بس أنت قلت قول بالرفع
القارئ : ولم ينقل

الشيخ : لكن كلمة قول
القارئ : إيه ولم ينفذ لأبي عبدالله فيه قول

الشيخ : قول
القارئ : قول إيه

الشيخ : لو كان ينقل كان قولا
القارئ : ينفذ

الشيخ : ينفذ
القارئ : إيه

الشيخ : نحن عندنا سمعت تقول ينقل نعم
القارئ : بعدين أشار إلى نسخة عندي ينقل

الشيخ : نعم
القارئ : " وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أبي عبدالله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لأبي عبدالله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا والأمر في ظاهر قول أبي عبدالله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد "

الشيخ : لكن لا شك أن الكراءة أهون لأن الكرى لا تنتقل به العين والبيع ينتقل به العين ولأن الكرى يكون إلى أمد معلوم محدد والبيع يكون مؤبدا ولأن البيع يترتب عليه ملك العين وله حقوق بخلاف المستأجر وعلى كل حال السلامة من تأجيره هو الأكمل والأفضل أما إذا استأجروها ليجعلوها معبدا أو حانوتا للخمر فهذا لا شك أنه يجوز لأن هذا إعانة لهم على الإثم والعدوان لكن لو استأجروها للسكنى ثم وضعوا فيها ناقوسا أو ما أشبه ذلك فالإيجارة صحيحة لكنه لا ينبغي ومثل ذلك في وقتنا الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى في هذه الدشوش فهذا لا يصح تأجيره وأما إذا أجره للسكنى ثم وضع السكنى فالإجارة صحيحة نعم

Webiste