عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً . متفق عليه ، وللفظ لمسلم ، ومعناه : أن يجعل يده على خاصرته . وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى أن يصلي الرجل مختصراً ". نقول صلّى الله ..
الطالب : ...
الشيخ : هاه كيف؟
الطالب : عن أبي هريرة.
الشيخ : أي نعم صحيح عن أبي هريرة، صلّى الله عليه وعلى آله ، بعض النّاس يقول صلّى الله عليه وآله ولكن إدخال حرف الجرّ أولى لأنّه مطابق للحديث: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ولأنّ صلّى الله عليه وآله من شعار الرّافضة فيبنغي أن نبتعد عن شعاراتهم ولهذا أشكل على بعض النّاس حينما نقول صلّى الله عليه وعلى آله قال يا أخي كيف تقول الكلام هذا؟ هذا شعار الرّافضة، قلنا بيننا وبينهم فرق في اللّفظ وفي المعنى، في اللّفظ إيش؟ نأتي بحرف الجرّ هم ما يأتون به، في المعنى هم يقصدون بالآل آل البيت، ونحن نقصد بالآل جميع الأتباع،
" نهى أن يصلّي الرّجل مختصرا متّفق عليه واللّفظ لمسلم ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته
وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم "
يقول: نهى النّهي هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء وهل هو فعل أو ترك؟ نقول أمّا بالنّسبة لهمّ القلب فهو فعل لأنّ القلب يريد أن يترك وأمّا بالنّسبة للجوارح فهو إيش؟ ترك، انتبهوا ولهذا لا يصلح أن نطلق أنّ النّهي ترك لا يصلح أن نطلق أنّ امتثال النّهي ترك بل نقول أمّا بالنّسبة لما يقع في القلب من إرادة الترك فهو فعل لأنّه كفّ النّفس وأمّا بالنّسبة للجوارح فإنّه ترك، أي عدم
طيب وقولنا على وجه الاستعلاء، طلب الكفّ على وجه الاستعلاء أي أنّ النّاهي يشعر نفسه بأنّه فوق المنهيّ فوق المنهيّ بدون تكبّر، لكن فوق المنهيّ بدون تكبّر، خرج به ما إذا نهى عن شيء على وجه التّذلّل فإنّه يكون دعاء كقولنا ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لاّء ناهية لا إشكال فيها لكنّها في هذا المقام وهو مقام تذلّل لا يصحّ أن نقول أنّها ناهية إذ أنّه لا يمكن أن يوجّه الإنسان النّهي إلى من فوقه ولا سيما أنّه بين الخالق والمخلوق، طيب إذا كان من شخص مماثل مساوٍ في الدّرجة فإنّهم يسمّونه التماسا التماسا ، ولهذا تجد حتى في معاملة الناس في كلامهم ... يا فلان من غير امر عليك افعل كذا من غير أمر لا تفعل كذا فيفرّقون بين الاستعلاء وبين غيره، فإن كانت من مماثل سمّاها البلاغيّون؟
الطالب : التماسا.
الشيخ : التماسا، وإن كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء وسؤال، وإذا كانت من أعلى إلى أدنى؟
الطالب : فهو نهي.
الشيخ : فهو نهي، طيب، هل النّهي يقتضي التّحريم أو يقتضي الكراهة؟ سبق أن قلنا كلاما مفيدا وهو أنّه يقتضي الامتثال يقتضي الامتثال سواء كان للتّحريم أو للكراهة، وليس من حقّنا أن نقول هل هو للكراهة أو للتّحريم لأنّ من سلفنا من الصّحابة لم يقولوا إذا نهى النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن شيء أهو للتّحريم أو للكراهة وإنّما كان قولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكن إذا تورّط الأمر الإنسان في مخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل لأنّه إذا كان للتّحريم وجب عليه التّوبة منه وإذا كان للكراهة فالتّوبة غير واجبة لأنّ فاعل المكروه لا إثم عليه، فحينئذ نقول إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء أو سمعت الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ينهى عن شيء فما موقفك وأنت عبد تابع؟ موقفك إيش؟
الطالب : الاجتناب.
الشيخ : أن نجتنبه أن نجتنبه ، وبذلك تسلم الذّمّة ويسلم الإنسان من أن يتهاون، هذه نقطة مهمّة جدّا في مقام العبوديّة لأنّه حتّى في النّاس بعضهم مع بعض لو قال السّيّد لعبده يا فلان لا تفتح الباب، هل من الأدب أن يقول يا سيّدي أنهيتني نهي منع أو نهي تأديب؟ فالجواب أبدا ليس من الأدب بل لو أنّ العبد قال لسيّده مثل هذا لعدّ ذلك منقبة سوء وعاقبه عليه، وإنّما هل يقتضي النّهي التّحريم، بالنّسبة للتعبّد انتهينا منه وقلنا موقف العبد من ذلك أن إيش؟
الطالب : الاجتناب.
الشيخ : أن يتجنّب ويقول سمعنا وأطعنا لكن من ناحية الحكم بعضهم قال إنّ الأصل في النّهي التّحريم، الأصل في النّهي التّحريم لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وبعضهم قال الأصل في النّهي الكراهة، وبعضهم فصّل فقال أمّا ما يتعلّق بالأدب فهذا للكراهة وأمّا ما يتعلّق بالتّعبّد فهو أي النّهي للتّحريم، وهذا أقرب إلى الانضباط لأنّ كثيرا من المنهيّات نرى العلماء رحمهم الله يجمعون أنّها للكراهة أو يكون أكثرهم يرى أنّها للكراهة فلا تنضبط القاعدة، القاعدة غير منضبطة لكن أقرب انضباط لها أن يقال ما كان للتّعبّد فالنّهي فيه للتّحريم لأنّ الله ما نهى عنه إلاّ وهو لا يرضاه، لا يرضى لعباده أن يتعبّدوا له به، وما كان من الآداب بين النّاس والمروءة والأخلاق فهو للكراهة، هذا تفصيل جيّد وهو أقرب الأقوال الثّلاثة، جاء وقت السّؤال الآن أو نمشي؟
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم يا سليم؟
الطالب : عفا الله عنك
الطالب : ...
الشيخ : هاه كيف؟
الطالب : عن أبي هريرة.
الشيخ : أي نعم صحيح عن أبي هريرة، صلّى الله عليه وعلى آله ، بعض النّاس يقول صلّى الله عليه وآله ولكن إدخال حرف الجرّ أولى لأنّه مطابق للحديث: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ولأنّ صلّى الله عليه وآله من شعار الرّافضة فيبنغي أن نبتعد عن شعاراتهم ولهذا أشكل على بعض النّاس حينما نقول صلّى الله عليه وعلى آله قال يا أخي كيف تقول الكلام هذا؟ هذا شعار الرّافضة، قلنا بيننا وبينهم فرق في اللّفظ وفي المعنى، في اللّفظ إيش؟ نأتي بحرف الجرّ هم ما يأتون به، في المعنى هم يقصدون بالآل آل البيت، ونحن نقصد بالآل جميع الأتباع،
" نهى أن يصلّي الرّجل مختصرا متّفق عليه واللّفظ لمسلم ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته
وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم "
يقول: نهى النّهي هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء وهل هو فعل أو ترك؟ نقول أمّا بالنّسبة لهمّ القلب فهو فعل لأنّ القلب يريد أن يترك وأمّا بالنّسبة للجوارح فهو إيش؟ ترك، انتبهوا ولهذا لا يصلح أن نطلق أنّ النّهي ترك لا يصلح أن نطلق أنّ امتثال النّهي ترك بل نقول أمّا بالنّسبة لما يقع في القلب من إرادة الترك فهو فعل لأنّه كفّ النّفس وأمّا بالنّسبة للجوارح فإنّه ترك، أي عدم
طيب وقولنا على وجه الاستعلاء، طلب الكفّ على وجه الاستعلاء أي أنّ النّاهي يشعر نفسه بأنّه فوق المنهيّ فوق المنهيّ بدون تكبّر، لكن فوق المنهيّ بدون تكبّر، خرج به ما إذا نهى عن شيء على وجه التّذلّل فإنّه يكون دعاء كقولنا ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لاّء ناهية لا إشكال فيها لكنّها في هذا المقام وهو مقام تذلّل لا يصحّ أن نقول أنّها ناهية إذ أنّه لا يمكن أن يوجّه الإنسان النّهي إلى من فوقه ولا سيما أنّه بين الخالق والمخلوق، طيب إذا كان من شخص مماثل مساوٍ في الدّرجة فإنّهم يسمّونه التماسا التماسا ، ولهذا تجد حتى في معاملة الناس في كلامهم ... يا فلان من غير امر عليك افعل كذا من غير أمر لا تفعل كذا فيفرّقون بين الاستعلاء وبين غيره، فإن كانت من مماثل سمّاها البلاغيّون؟
الطالب : التماسا.
الشيخ : التماسا، وإن كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء وسؤال، وإذا كانت من أعلى إلى أدنى؟
الطالب : فهو نهي.
الشيخ : فهو نهي، طيب، هل النّهي يقتضي التّحريم أو يقتضي الكراهة؟ سبق أن قلنا كلاما مفيدا وهو أنّه يقتضي الامتثال يقتضي الامتثال سواء كان للتّحريم أو للكراهة، وليس من حقّنا أن نقول هل هو للكراهة أو للتّحريم لأنّ من سلفنا من الصّحابة لم يقولوا إذا نهى النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن شيء أهو للتّحريم أو للكراهة وإنّما كان قولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكن إذا تورّط الأمر الإنسان في مخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل لأنّه إذا كان للتّحريم وجب عليه التّوبة منه وإذا كان للكراهة فالتّوبة غير واجبة لأنّ فاعل المكروه لا إثم عليه، فحينئذ نقول إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء أو سمعت الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ينهى عن شيء فما موقفك وأنت عبد تابع؟ موقفك إيش؟
الطالب : الاجتناب.
الشيخ : أن نجتنبه أن نجتنبه ، وبذلك تسلم الذّمّة ويسلم الإنسان من أن يتهاون، هذه نقطة مهمّة جدّا في مقام العبوديّة لأنّه حتّى في النّاس بعضهم مع بعض لو قال السّيّد لعبده يا فلان لا تفتح الباب، هل من الأدب أن يقول يا سيّدي أنهيتني نهي منع أو نهي تأديب؟ فالجواب أبدا ليس من الأدب بل لو أنّ العبد قال لسيّده مثل هذا لعدّ ذلك منقبة سوء وعاقبه عليه، وإنّما هل يقتضي النّهي التّحريم، بالنّسبة للتعبّد انتهينا منه وقلنا موقف العبد من ذلك أن إيش؟
الطالب : الاجتناب.
الشيخ : أن يتجنّب ويقول سمعنا وأطعنا لكن من ناحية الحكم بعضهم قال إنّ الأصل في النّهي التّحريم، الأصل في النّهي التّحريم لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وبعضهم قال الأصل في النّهي الكراهة، وبعضهم فصّل فقال أمّا ما يتعلّق بالأدب فهذا للكراهة وأمّا ما يتعلّق بالتّعبّد فهو أي النّهي للتّحريم، وهذا أقرب إلى الانضباط لأنّ كثيرا من المنهيّات نرى العلماء رحمهم الله يجمعون أنّها للكراهة أو يكون أكثرهم يرى أنّها للكراهة فلا تنضبط القاعدة، القاعدة غير منضبطة لكن أقرب انضباط لها أن يقال ما كان للتّعبّد فالنّهي فيه للتّحريم لأنّ الله ما نهى عنه إلاّ وهو لا يرضاه، لا يرضى لعباده أن يتعبّدوا له به، وما كان من الآداب بين النّاس والمروءة والأخلاق فهو للكراهة، هذا تفصيل جيّد وهو أقرب الأقوال الثّلاثة، جاء وقت السّؤال الآن أو نمشي؟
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم يا سليم؟
الطالب : عفا الله عنك
الفتاوى المشابهة
- وحدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا عبد الله... - ابن عثيمين
- باب تحريم الوصال في الصوم . عن أبي هريرة وعا... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا... - ابن عثيمين
- باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الر... - ابن عثيمين
- شرح حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ر... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه قال :... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه قال... - ابن عثيمين
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الل... - ابن عثيمين