تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله... - ابن عثيمينالشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار  إلى آخره " : لا تصروا  : ل...
العالم
طريقة البحث
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ) . متفق عليه . ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . وفي رواية له علقها البخاري : ( ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء ) ، قال البخاري : والتمر أكثر .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار إلى آخره " :
لا تصروا : لا ناهية ، وتصروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل ، وهي مروية بوجهين : تَصرُّوا وتُصرُّوا والأرجح الأخير مأخوذة من التصرية وهي الجمع .
وقوله : الإبل والبقر أي : لبن الإبل والبقر ، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ، ليظن ! وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها !
الطالب : الغنم .

الشيخ : أنا إيش قلت ؟
الطالب : البقر .

الشيخ : يصرون الإبل ، يصرون اللبن في ضروعها ضروع الإبل والغنم ، ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن ذلك غش وخديعة وخيانة ، وهو عند الفقهاء من باب التدليس : وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع .
وقوله : الإبل والغنم : الإبل اسم جامع لا واحد له من لفظه ، لكن له واحد من معناه ما واحده ؟ بعير .
والغنم واحده الغنمة ، وتشمل الضأن والمعز .
قال : فمن ابتاعها بعد أي : فمن اشتراها ، بعدُ : أي : بعد التصرية وبنيت بعدُ على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه ، وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما لها أحوال : فتارة تبنى على الضم ، وتارة تعرب بالتنوين ، وتارة تعرب بلا تنوين .
متى تعرب بلا تنوين ؟ إذا أضيفت لفظا أو تقديرا .
وتعرب بتنوين إذا قُطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا .
وتبنى على الضم إذا قُطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا ، يعني من أنه يحذف المضاف إليه وينوى معناه .
طيب وقوله : فهو بخبر النظرين : يعني فهو فيما يرى أنه خير له مِن أي شيء ؟ قال : إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر .
وقوله : بعد أن يحملها : لم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية .
لكن قال : " ولمسلم : فهو بالخيار ثلاثة أيام ، وفي رواية علقها البخاري : وردَ معها صاعًا من طعام لا سمراء قال البخاري : والتمر أكثر .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : من اشترى شاة ملحفة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي : من تمر "
:
هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم والنهي يقتضي التحريم ، فيستفاد من ذلك : تحريم تصرية الإبل والغنم أي : جمع اللبن في ضروعها ، وهل يُلحق بالإبل والغنم ما سواهما ؟ الجواب : نعم مثل البقر والجاموس وغيرها ، وهل يُلحق بمباح الأكل محرم الأكل، كالأتان يعني حمارة ؟ نعم ؟
قال بعض أهل العلم : يلحق ، لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود ، وإن كان الإنسان لا يشربه ، لكن يشربه ولدها وولد غيرها ، فهو مقصود .
وقال بعض العلماء : بل إن الأتان لا حكم لتصريته ، لأن لبنها لا عِوض له ، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرَّاة عوضا وهو صاع من تمر نعم ، من فوائد الحديث .
الطالب : الراجح ؟

الشيخ : الراجح الأول ، الراجح أنه خاص بمباح اللبن ، اللهم إلّا إذا كان ذلك عيب في الأتان فإن للمشتري الفسخ من أجل العيب .

Webiste