تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة التعليق على تفسير الجلالين : (( وجزاء س... - ابن عثيمينهذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر، الشبر هذا يساوي العشر مثلا من ثوبه، والآخر طويل جدا شق ثوبه بمقدار شبر هل يتساوى في النسبة مع ذلك ؟ لا يتساوى، إذن نس...
العالم
طريقة البحث
تتمة التعليق على تفسير الجلالين : (( وجزاء سيئة سيئة مثلها )) سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة ، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات ، قال بعضهم : وإذا قال له أخزاك الله ، فيجيبه : أخزاك الله (( فمن عفا )) عن ظالمه (( وأصلح )) الود بينه وبين المعفو عنه (( فأجره على الله )) أي إن الله يأجره لا محالة (( إنه لا يحب الظالمين )) أي البادئين بالظلم فيرتب عليهم عقابه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر، الشبر هذا يساوي العشر مثلا من ثوبه، والآخر طويل جدا شق ثوبه بمقدار شبر هل يتساوى في النسبة مع ذلك ؟ لا يتساوى، إذن نسأل الآن هل المعتبر المساحة أو النسبة ؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة، فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحته ذراع، والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرتين، هل يكفي أو لا يكفي ؟ لا يكفي، نقول: شق إلى أن تبلغ النسبة إذا كان العشر فهذا العشر، لأن هذا هو العدل في الحقيقة، لأن المعتدي أفسد عشر ثوب المعتدى عليه فلنفسد عشر ثوبه مع أنه هو المعتدي، وهذا ينطبق تماما على قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة ،سيئة مثلها .
طيب رجل قال لشخص مع المغاضبة: أنت حمار، هل يقول له: أنت الحمار ؟ لا يقوله، كيف لا يقوله، لكن هل يقول: أنت حمار وأبوك حمار ؟ الجواب: لا، هذا عدوان، لكن يقول: أنت حمار.
طيب إذا قال له: لعنك الله، هل يقول: بل لعنك أنت ؟ معكم كتاب الله جزاء سيئةسيئة مثلها له أن يقول هذا، ولذلك إذا لعن الإنسان شخصا لم يكن أهلا له،أين تذهب اللعنة ؟ ترجع إلى الأول، فيعاقب بمثل ما فعل.
اسمع كلام المؤلف : " وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات "واضح هذا: وجزاء سيئةسيئة مثلها الذي يقتص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه، وكل جرح ينتهي إلى عظم،هذا فيه القصاص، كل عضو قائم بنفسه مثل العين والأصبع وما أشبه ذلك هذا يقتص، رجل قطع خنصرك تقطع خنصره، واضح، أو جرح ينتهي إلى عظم، جرحه في رأسه حتى بان عظم رأسه يقتص منه، جرحه في ساقه حتى بان العظم يقتص حتى لو كانت طبقة اللحم التي على العظم في الجاني أغلظ، يقتص حتى يصل إلى العظم، إذا كان الجرح لا يصل إلى العظم مثل أن جرحه في فخذه جرحا لم ينته إلى العظم، هل يقتص منه ؟ يقول الفقهاء:إنه لا يقتص منه وذلك لعدم انضباط القصاص، لا ينضبط إلا إذا وصل للعظم، لكن نظرا لتقدم الطب نقول: إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه.
طيب إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منه أو لا ؟ الفقهاء يقولون: لا يقتص منه لعدم الانضباط، لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه، والصحيح في الصورة الأولى إذا قطع يده من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه، وفي عصرنا الآن يمكن أو لا ؟ يمكن على الشعرة أو أدنى من الشعرة، فإذا كان لا يمكن وقال المجني عليه: اقطعوا يده وأنا أعفو عما قطع من الذراع،اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه، الصحيح أنه يقتص منه، فتقطع كف الجاني، وإذا أسقط الزائد أعني المجني عليه سقط، طيب فإن قال المجني عليه أنا أريد أن تقصوا كفه وآخذ أرش الزائد، له ذلك، لأن الله يقول: والجروح قصاص وهنا يقول: وجزاء سيئةسيئة مثلها ، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات وهو كل عضو مستقل أو جرح ينتقي إلى عظم، والباقي فيه خلاف، قال بعض العلماء: وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله لقوله: وجزاء سيئةسيئة مثلها طيب إذا قال: لعن الله أباك، ماذا تقول ؟ تقول: لعن الله أباك، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه قالوا: يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا يدل على إيش ؟ ... نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي، يعني أنه جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سب أبا الرجل سب أباه، وهذا شيء تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه،انزل الأسواق انظر المسابة بين الناس، إذا سب أباه سب أباه، فيكون قول الرسول هذا بيان للواقع، وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعا، والدليل على أن بيان الواقع لا يعطي الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى هل لنا أن نبع اليهود والنصارى ؟ لا، ولكن هذا لبيان الواقع، كذلك أيضا أخبر أن المرأة تسافر من كذا إلى كذا وحدها لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي، إذا قال قائل: ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أن هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي ؟ أقول: الذي حملني على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان هذا ظلم، كيف أسب أباه ؟ هذا ظلم ولا شك، والظلم لا يأذن به الشرع، لكن لو قال قائل: إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه إلا إذا لعن والدي الأخ، لأن لعن الوالدين إذلال للولد وهو يريد أن يطيب نفسه، نقول الحمد لله هذا ليس هناك ضرورة إذا لعن والديك العنه هو، وهذا أشد في الإذلال.
فالحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدعوا على أبيه وأمه لأنه لا ذنب لهما، والحديث عرفتم الجواب عنه أنه بيان للواقع لا للحكم الشرعي، ولكن لك أن تحول السب واللعن إلى نفس الفاعل لا إلى والديه، أي نعم.

Webiste