حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: سماحة الوالد العلامة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أتقدم إلى سماحتكم بهذا الخطاب، لأفيد سماحتكم بأنه ولله الحمد قد تمت الموافقة السامية على افتتاح جمعية خيرية في ثرمداء، فجزى الله خادم الحرمين خير الجزاء، ووفقه وأيده وحيث إنها وضعت لخدم المحتاجين، ومن المحتاجين يا سماحة الشيخ أولئك المدينون الذين لا يجدون ما يسددون للغرماء، وقد رأى مجلس الإدارة أن تقوم الجمعية بالتسديد للغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها للمحتاج نفسه، ونحن نطلب الفتوى من سماحتكم عن ذلك، وهو: هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم؟ وجهونا أثابكم الله للحكم الشرعي في هذا، سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف.
والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين، حتى ينال كل منهم نصيبه.
سدد الله خطا القائمين على الجمعية، وبارك في جهودهم، وضاعف مثوبتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أتقدم إلى سماحتكم بهذا الخطاب، لأفيد سماحتكم بأنه ولله الحمد قد تمت الموافقة السامية على افتتاح جمعية خيرية في ثرمداء، فجزى الله خادم الحرمين خير الجزاء، ووفقه وأيده وحيث إنها وضعت لخدم المحتاجين، ومن المحتاجين يا سماحة الشيخ أولئك المدينون الذين لا يجدون ما يسددون للغرماء، وقد رأى مجلس الإدارة أن تقوم الجمعية بالتسديد للغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها للمحتاج نفسه، ونحن نطلب الفتوى من سماحتكم عن ذلك، وهو: هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم؟ وجهونا أثابكم الله للحكم الشرعي في هذا، سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف.
والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين، حتى ينال كل منهم نصيبه.
سدد الله خطا القائمين على الجمعية، وبارك في جهودهم، وضاعف مثوبتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتاوى المشابهة
- ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا م... - ابن عثيمين
- إسقاط الديون المستحقة على المعسرين واعتب... - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- حكم زكاة الديون التي على المعسرين أو المماطلين - ابن باز
- حكم احتساب دين المعسر من الزكاة - ابن باز
- الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- تسديد ديون المعسر من أموال الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة - ابن باز