تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تسديد ديون المعسر من أموال الزكاة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17231  )  س: لدي مال لأيتام، وأنا أقوم بتنميته لهم بشراء سيارات نقدًا وأبيعها أقساطًا، ومن ضمن الذين بعت عليهم سيارة أقساطًا شخص بقي عليه...
العالم
طريقة البحث
تسديد ديون المعسر من أموال الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17231 )
س: لدي مال لأيتام، وأنا أقوم بتنميته لهم بشراء سيارات نقدًا وأبيعها أقساطًا، ومن ضمن الذين بعت عليهم سيارة أقساطًا شخص بقي عليه مبلغ (17.000) لم يسددها لظروفه المادية، وهو يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مال الأيتام التي أخرجها سنويًّا؟ جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ج: إسقاط الدين عن المعسر لا يكفي عن إخراج زكاة المال الذي للأيتام، ولا لغيرهم ؛ لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، ومعناه دفعها لمستحقها وتمليكه إياها، وإسقاط الدين لا يتحقق منه هذا المعنى، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste