تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل تَحِلُّ لزوجها الأول إذا كان الثاني عِنِّينًا؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا كان الزوج الثاني عِنِّينًا؟

الجواب:
لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.
المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.