شرح قول المصنف :" وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب " إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب مثل أي شيء الغسل المسنون مثل أن يغتسل من تغسيل الميت فإنه غسل مسنون ومثل أن يغتسل للإحرام ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه أغسال مسنونة وسيأتي ذكرها فيما بعد وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة والصحيح أنه واجب إذا نوى غسلا مسنونا يقول المؤلف إنه يجزئ عن الواجب وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه يعني ناسيا الجنابة فإذا الغسل المسنون فإنه يجزئه عن الواجب فإن لم يكن ناسيا فإنه لا يرتفع لأن الغسل المسنون ليس عن حدث وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك فكيف يرتفع الحدث وهذا القول أي تقيده بأن يكون ناسيا له وجهة نظر وأما الذين لا يقيدونه فيقولون لأنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث ولكن هذا التعليل فيه شيء من العلة نعم لأن نقول هو غسل مشروع لا شك لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب لو كان الأمر بالعكس لأمكن لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر لكنه إذا كان ناسيا فهو معذور مثاله لو أن أحدا اغتسل الجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر أو ما علم مثل ألا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم يعلم إلا بعد الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة وأما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء طيب " وكذا عكسه " يعني إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه لأن الغسل الواجب أعلى من المسنون فيسقط به كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب طيب وإن نواهما جميعا يجزئ ها يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمهم الله وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات إما أن ينوي المسنون دون الواجب أو الواجب دون المسنون أو هما جميعا أو يغتسل لهما جميعا أو لا .
السائل : أو يغتسل .
الشيخ : لهما جميعا يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى الواجب سقط به المسنون وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب يسقط بالواجب ولكن في النفس منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزئ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يذكر يقول " أجزأ عن واجب وكذا عكسه " كذا خبر مقدم وعكس مبتدأ مؤخر ماهو عكس هذه الصورة أن ينوي واجبا فيجزئ عن المسنون .
السائل : أو يغتسل .
الشيخ : لهما جميعا يعني غسلين كل واحد له غسل منفرد فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى الواجب سقط به المسنون وإن نوى المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب يسقط بالواجب ولكن في النفس منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزئ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يذكر يقول " أجزأ عن واجب وكذا عكسه " كذا خبر مقدم وعكس مبتدأ مؤخر ماهو عكس هذه الصورة أن ينوي واجبا فيجزئ عن المسنون .
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث الأمر بغسل الجمعة . - ابن عثيمين
- هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- إذا كان عليَّ جنابة فاغتسلت في يوم الجمعة، ف... - ابن عثيمين
- هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة.؟ - ابن عثيمين
- استواء الغسل المسنون والغسل الواجب في الأحكام - ابن باز
- هل غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة ؟ - الالباني
- من اغتسل غسلا مسنونا دون نية رفع الحدث لا ير... - ابن عثيمين
- إذا اجتمع غسل مسنون وغسل واجب هل الأفضل أن ي... - ابن عثيمين
- من اغتسل غسلاً مسنوناً ولم ينو رفع الحدث هل... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ ع... - ابن عثيمين