تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف: " وقبله متراخيا عنه في... - ابن عثيمينالشيخ : ... فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكّر لأن الإنسان قبل أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريّث وتزول هذه الرغ...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف: " وقبله متراخيا عنه في مجلسه فإن اشتغلا بما يقطعه بطل "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ... فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكّر لأن الإنسان قبل أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريّث وتزول هذه الرغبة وأحب شيء إلى الإنسان ما منع ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده، هذه السلعة في يد البائع إذا قال بعني هذا الشيء بعشرة فقال بِعتك، نعم، إذا قال هل تبيع عَليّ هذا بعشرة قال نعم أبيعه عليك بشعرة فهنا لو تأخّر القبول فلا بأس، طيب، لكن يقول إذا تراخى عنه لا بد من شروط أن يكون في مجلسه وألا يتشاغل بما يقطعه، أن يكون في المجلس وألا يتشاغل بما يقطعه، أما كونه في المجلس فهو احترازا مما لو كان في غير المجلس فأن قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرّقا ثم رجع وقال قبلت فهذا لا يصح هذا القبول، لماذا؟ لتغيّر المجلس كذلك لو تشاغل بما يقطعه قال بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفا، ما يخالف ننوّع، بثلاثين ألفا فقال مررت اليوم الكلية ووجدت فلان ناجح وفلان ... وفلان حامل وفلان راسب، نعم، ويش تقول؟ والله أنا ساءني هذه النتيجة، قال هذه النتيجة ما هي طيبة ثم قال قبلت، ضحك الحضور يصح وإلا ما يصح؟

السائل : ما يصح.

الشيخ : ليش؟ تشاغل بما يقطعه إذًا لا بد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عقِبه، يُشترط أيضا في القَبول، الأن فهمنا أن يُشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استثنى، يُشترط أن يكون عقب الإيجاب أو متراخيا عنه بشرط إيش؟ أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه.
الشرط الثالث أن يُطابق القبول الإيجاب فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة، يصح؟

السائل : لا لا يصح.

الشيخ : ليش؟

السائل : اختلف.

الشيخ : اختلف، طيب، قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : لا يصح، لماذا؟

السائل : لعدم المطابقة.

الشيخ : لعدم المطابقة، طيب، لو قال قبلته بأحد عشر؟

السائل : يصح.

الشيخ : انتبهوا ... قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة قال قبلته بأحد عشر؟

السائل : ما يصح.
سائل آخر : يصح.

الشيخ : هو لا شك أنه اختلف لكن هل هذا من مصلحة البائع؟

السائل : نعم.

الشيخ : من مصلحته، إذًا يقول البائع خلاص أخذ العشرة والباقي لك إذا كان لا يريد أن يمُنّ عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع، طيب.
الشرط الثالث للقبول؟

السائل : غير واضح؟

الشيخ : أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا يعني قدرا وجنسا ونوعا إلا أن القدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا وعادة أن البائع لا يرُد الزيادة هذا هو العادة والغالب.

Webiste