تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" ولا يصح ممن يحسن العربية بغير... - ابن عثيمينالشيخ : " ولا يصح ممن يُحسن العربية بغير لفظ زوّجت أو أنكحت " ، نعم، يُشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بلفظ زوّجت أو أنكحت، الإيجاب بلفظ زوّجت أو أنكحت،...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ولا يصح ممن يُحسن العربية بغير لفظ زوّجت أو أنكحت " ، نعم، يُشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بلفظ زوّجت أو أنكحت، الإيجاب بلفظ زوّجت أو أنكحت، هذا إذا كان يُحسن العربية فإن كان لا يُحسن العربية أتى بأي لفظ يُفيد هذا المعنى وتعرفون أن الناس يختلفون في اللغة العربية فالأخ عبيد الله الأفغاني يُعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية؟ كلم إلي إلى يمينك.

السائل : مشكلة يا شيخ.

الشيخ : زوّجه بلغتكم؟

السائل : زيد وعمرو.

الشيخ : زيد وعمرو؟ طيب.

السائل : إذا كان هناك زيد ... زيد ... يزوّج عمرو يقول ... .

الشيخ : باللغة الأفغانية.

السائل : ... . بنته اسمها فاطمة.

الشيخ : الإسم ما يهم.

السائل : ... فاطمة ... .

الشيخ : إيه.

السائل : يقول هو ... .

الشيخ : إيه طيب، هذا هل هو بلفظ زوّجت وأنكحت؟

السائل : لا.

الشيخ : لا، لكن يصح لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا وكذلك باللغة الأنجليزية الفرنسية الألمانية الروسية أي شيء فهو بلغتهم ولهذا اشترط المؤلف ممن يُحسن اللغة العربية، طيب، فإن كان يُحسن أن يقول زوّجت أو أنكحت وهو غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوّجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه إذا كان لا يدري ما معنى زوّجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه لأنه لا يُتعبّد بلفظه بخلاف القرأن الكريم فلو أراد أحد أن يتلوَ القرأن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا لأن القرأن كلام الله لا يمكن أن يُغيّر ولأنه يتعبّد بتلاوته، طيب، ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرأن ولا في السنّة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ لكن يقولون لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرأن ففي القرأن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وفي القرأن الكريم وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوج فاللفظان اللذان ورد بهما القرأن هما النكاح والزواج فلا نتعدّاه ولا شك أن هذا التعليل عليل بل هو ميّت لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه ما في القرأن إلا البيع إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ هل تقولون إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء لا يقولون بذلك فأي فرق ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلّم أعتق صفيّة وجعل عِتقها صداقها ولم ينطق بلفظ الزواج أتقولون إن نكاح الرسول صفية غير صحيح؟ كلا والله ولذلك اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة قالوا إلا إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عِتقك صداقك فإنه ينعقد لأنه لا يمكنهم أن يدفعوا السنّة فقالوا إلا فيما إذا كان له أمة فأعتقها وجعل عِتقها صداقها فيصح أن يقول اعتقتك وجعلت عِتقك صداقك، عرفتم؟ طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دلّ عليه بأي لفظ كان، سواء قال زوّجتك أو قال جوّزتك او قال أعطيتك أو قال ملّكتك أو ما أشبه ذلك لأن هذا عقد فيُحمل على ما يتعارفه الناس ويروْن أنه عقد وليس متعبّدا بلفظه ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملّكتكها بما معك من القرأن ملّكتكها وفي بعض الألفاظ زوّجتكها فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دلّ على أنها سواء وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يرووه على وجهين على لفظ زوّجتك وعلى لفظ ملّكتك، انتبهوا يا جماعة في هذه النقطة لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد ولا يُمكن أن يقول الرسول زوّجتك بما معك من القرأن ثم يقول ملّكتك ما يمكن فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد، نقول الأمر كما قلتم هو قال أحد اللفظين لكن كوْن الرواة يقولونه بلفظ ملّكت وزوّجت دليل على أنه ليس بينهما فرق لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا للفظ النبوي وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرِف الناس أنه إيجاب، طيب، فإن تردّد فقال له ءاجرتك بنتي على صداق ألف ريال، يصح وإلا ما يصح؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : اصبروا يا جماعة، لا إله إلا الله. ما أعجلكم فيما لا تفهمون وما أقل إجابتكم فيما تفهمون، طيب، إذا قال ءاجرتك بنتي على صَداق قدره ألف ريال، يصح وإلا ما يصح؟

السائل : ... .

الشيخ : يا إخواني على صداق، الصداق ماذا يكون به؟ بأي شيء؟

السائل : الزواج.

الشيخ : بالنكاح، والله سمّى الصداق أجرة فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .

السائل : شيخ في البداية قال ءاجرتك.

الشيخ : نعم، ءاجرتك على صداق، أما لو قال ءاجرتك بنتي بألف ريال.

السائل : لا يصح.

الشيخ : هذا معلوم ما فيه، ما يصح لا شك لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا لكننا في الأول صحّحنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح وقد سَمّى الله تعالى المهر أجرة إذًا الزوجة مستأجرة، طيب، على كل حال خذوا القاعدة، جميع العقود تنعقد بما دلّ عليها عُرْفا سواءٌ كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح هذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام عندي في الحاشية هنا، يقول " ولم ينقل أحد عن أحمد يعني ابن حنبل أنه خصّه أي النكاح بهذين اللفظين وأوّل من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علِمت أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج أول من قاله ابن حامد وتبِعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كُتُبِه وكثرة أصحابه وأتباعه " وبناءً على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي وإنما يُقال هو مذهب الإمام الاصطلاحي وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله أو قال بخلافه والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه مثل أن يختاروا مثلا أئمة من أتباعه يقول إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب واصطلاحا وقد يكون مخالفا، نعم، انتهى الوقت؟ طيب.

Webiste