تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " وإذا حكم اثنان بينهما رجل... - ابن عثيمينالشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا حكم اثنان " هذا درس اليوم " وإذا حكّم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا حكم اثنان " هذا درس اليوم " وإذا حكّم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها " إذا حكّم أي جعلناه حكما وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فأصل التحكيم ثابت بالقرآن كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما وقول المؤلف إذا حكّم اثنان هذا على سبيل المثال فلو حكّم أربعة رجلا يجوز يجوز وقوله إذا حكّم اثنان رجلا كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد صح لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكما إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس وما المانع لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لابد فيها من الذكورية إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه طيب قال " إذا حكّم اثنان رجلا يصلح للقضاء " لو حكّم أحد الخصمين صاحبه الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدّعي ومدّعى عليه وحكما لكن لو أنّ أحد المدعيين حكّم الآخر أيجوز ذلك أو لا .

السائل : لا يجوز .

الشيخ : لا الصحيح أنه يجوز الصحيح أنه يجوز طيب وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز لكن الصحيح الجواز فلو أن رجلا ادّعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكّم نفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو علي فما المانع ما فيه مانع فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدّعي قد حكَم لنفسه إذ حق لأنه ادّعاه قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوى فيدعي على الإنسان شيئا ثم قال أنا ما عندي مانع أنا أحكّمك لاشك أنه سيتراجع عن دعواه سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوى على كل حال لا مانع من أنّ أحد الخصمين يقول للآخر أنت الحكم وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس قال المؤلف " رجلا يصلح للقضاء " أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكّم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولايته عامة حتى نقول لابد فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكماه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشترط الشروط العشرة إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا كيف نقول لا يصح الحكم إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى فما المانع إذا قال هذان الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا فما المانع لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وقال " إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي " والفرق بينهما كما قلت إيش هو أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف " نفذ حكمه في المال " كيف في المال مثل إيش مثل أيش يا نفذ حكمه في المال في ذمتك لي مائة درهم والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى نروح للقاضي قال لا ما حنا رايحين للمحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا قال أرضى أن يحكم بيننا فلان فذهبا إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة يجوز ولا لا يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفقا عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفقا على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي نعم هل له ذلك نقول ينظر في هذا إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع لماذا لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكما أي قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع طيب " ونفذ حكمه في الحدود " هل هناك حد يكون بين المتخاصمين الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين المتخاصمين رجل قذف رجلا فادّعى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك قال من يحكم بيننا قال فلان فذهبا إلى فلان وحكم بالقذف وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصنا أو يعزر إن كان المقذوف غير محصن ينفذ ولا لا ينفذ طيب ما يخالف هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه ينفذ نفس القاضي المحكّم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مرّ علينا تمثيله وهو أو حقيقته وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول إنها زنت هذا لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن تقر الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود الحال الرابعة أن تسكت لا تقر ولا تنكر عرفتم الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت مصطفى قال إنها زنت فأقرت ماذا نعمل نقيم عليها الحد نقيم عليها حد الزنا أنكرت ولم يأت بشهود نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف ثمانين جلدة أنكرت ولكن أتى بشهود يقام عليها الحد سكتت ، سكتت ماذا نصنع على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إلى آخره وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة طيب على كل حال رجل قذف امرأته بالزنا فطالبته قالت يالله تثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه أن نرجع قالت نرجع إلى فلان فنحكمه فتحاكما عنده وقضى باللعان بينهما يجوز ولا لا يجوز قال " واللعان وغيرها " .

السائل : ... طيب .

الشيخ : نعم .

السائل : ... القاضي ؟

الشيخ : ما حاجة للقاضي هذا الرجل هو القاضي طيب يقول " وغيرها " وش غيرها كالحقوق الزوجية مثلا كالميراث كالودائع كالرهون كالأوقاف كل شيء المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر ينفذ حكمه في كل شيء .

Webiste