إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للإحتلام أي أثر لا في الثوب و لا على الجسم فهل يجب عليه الاغتسال في هذه الحالة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للاحتلام أي أثر لا في الثوب ولا على الجسم هل في مثل هذه الحالة يجب الاغتسال؟
الشيخ : لا يجب عليه الاغتسال، إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم يرى شيئا من ءاثار الجنابة فإنه لا غُسل عليه لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قالت يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء يعني الجنابة.
الشيخ : لا يجب عليه الاغتسال، إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم يرى شيئا من ءاثار الجنابة فإنه لا غُسل عليه لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قالت يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء يعني الجنابة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل - ابن عثيمين
- حكم من احتلم ولم ير شيئا - ابن عثيمين
- احتلم وظن أنه لم ينزل وصلى بدون غسل ثم و... - اللجنة الدائمة
- حكم المحرم إذا احتلم - ابن باز
- إذا قام من النوم ووجد المني في ملابسه ول... - اللجنة الدائمة
- شك أنه قد احتلم في نومه فنظر في ملابسه ف... - اللجنة الدائمة
- أيضاً سؤاله الأخير يقول عندما يحتلم الشخص فه... - ابن عثيمين
- إذا استيقظ الإنسان ووجد أنه قد احتلم وجب... - اللجنة الدائمة
- هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحت... - ابن عثيمين
- حكم الاغتسال على من احتلم - ابن باز
- إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه ل... - ابن عثيمين