هل تستأذن المرأة زوجها في صوم النذر؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
في صوم النذر للمرأة هل تستأذن زوجها؟
الجواب:
النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.
في صوم النذر للمرأة هل تستأذن زوجها؟
الجواب:
النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.
الفتاوى المشابهة
- هل يعتبر قول الشخص : نويت أن أصوم شهرين متتا... - ابن عثيمين
- سائل يقول : نذر والدي رحمه الله نذرا و توفي... - ابن عثيمين
- هل يقع النذر على من قال : إني نذرت أن أصوم غ... - ابن عثيمين
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا - اللجنة الدائمة
- حكم من نذر بصوم وأراد تغييره بصدقة - ابن عثيمين
- نذرت أن أصوم مدة طويلة جدا فماذا أفعل ؟ - ابن عثيمين
- صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر - اللجنة الدائمة
- نذر الصوم وعجز عنه - اللجنة الدائمة
- تقديم صوم النذر على الصوم المستحب - ابن باز
- هل تستأذن المرأة زوجها في صوم النذر؟ - ابن باز