حكم الزكاة على من تبرع من ماله في نهاية الحول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟
الجواب:
تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها، قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يكفي الثلاثة فقط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟
الجواب:
تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها، قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يكفي الثلاثة فقط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل تجب الزكاة في الدين الذي حال عليه الحول .؟ - ابن عثيمين
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- من عنده مال حال عليه الحول وعليه دين ؛ فهل علي... - الالباني
- سعى بعض الشباب في جمع مال تبرعاً لمساعدة "المح... - الالباني
- كيفية زكاة المال الذي يزيد وينقص في الحول - ابن باز
- هل أموال التبرعات فيها زكاة.؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة المال - ابن باز
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة على من تبرع من ماله في نهاية الحول - ابن باز