حكم طهارة من نزع الجورب بعد المسح عليه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س37: يقول السائل: إذا مسح الشخص على الجورب، ثم نزعه، فهل تنتقض الطهارة؟
ج37: إذا نزع الشخص الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة؛ لأن الرجل برزت، وإنما كان يشرع المسح عليها، لما كانت مستورة، فلما برزت صار واجبها الغسل.
ج37: إذا نزع الشخص الجورب بعد ما مسح عليه تنتقض الطهارة؛ لأن الرجل برزت، وإنما كان يشرع المسح عليها، لما كانت مستورة، فلما برزت صار واجبها الغسل.
