تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س39: يقول السائل: إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حانت الصلاة؟
ج39: لا يشترط نية المسح عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طهارة، أو الجوربين الساترين، وأردت أن تمسح عليهما عند الصلاة، فلا مانع من ذلك، هذه رخصة.