تعرض للإثارة في نهار رمضان حتى أمنى
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14618 )
س2: ما حكم من تعرض للإثارة باختياره في نهار رمضان، فلم يملك نفسه حتى أمنى ، وهل عليه كفارة؟
ج2: لا يجوز للصائم أن يتعمد إفساد صيامه الواجب، فإن
أخرج المرء المني من غير جماع فسد صومه ووجب عليه التوبة والقضاء، ولا تجب عليه الكفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم من تعرض للإثارة باختياره في نهار رمضان، فلم يملك نفسه حتى أمنى ، وهل عليه كفارة؟
ج2: لا يجوز للصائم أن يتعمد إفساد صيامه الواجب، فإن
أخرج المرء المني من غير جماع فسد صومه ووجب عليه التوبة والقضاء، ولا تجب عليه الكفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان كفارة الجماع في نهار رمضان - الفوزان
- سائل يقول : أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضا... - ابن عثيمين
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- هل على الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ - ابن باز
- الجماع في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- كفارة الجماع في نهار رمضان - الفوزان
- الجماع في نهار رمضان - الفوزان
- تعمد الفطر في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم من أسلم في نهار رمضان - ابن عثيمين
- إذا تعرض لإثارة المني حتى أمنى - اللجنة الدائمة
- تعرض للإثارة في نهار رمضان حتى أمنى - اللجنة الدائمة