تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

زكاة المال الذي عند الغير

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20565 )
س4: لي مبالغ نقدية عند بعض الأقارب والأصدقاء كسلف، ولظروفهم الصعبة لم يتمكنوا من إعادتها لي، ولها فترة طويلة بعضها عامين فأكثر، فهل يجوز أن يزكي المستفيد عنها، أو أنا أزكي عنها، أو تسقط عني زكاتها حتى يرد المبلغ إلي؟
ج4: زكاة المبالغ التي لك في ذمم الناس تجب عليك كل سنة، إلا إذا كانت هذه المبالغ عند معسرين لا تدري هل ترد إليك أو لا، فـإنها لا تجب عليك زكاتها حتى تقبضها ويتم عليها حول عندك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة