الزكاة على الماضي والحاضر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14228 )
س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (90 ألفًا ) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفًا، والباقي عنده ثلاثون ألفًا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علمًا بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلاً، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم.
ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة ، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة 2.5 %.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (90 ألفًا ) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفًا، والباقي عنده ثلاثون ألفًا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علمًا بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلاً، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم.
ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة ، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة 2.5 %.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع زيادة على الواجب من زكاة ماله ويريد... - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب عن السنوات الماضية - ابن باز
- الزكاة على الماضي والحاضر - اللجنة الدائمة