يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبّهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقّت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقّت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يهل وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.
الفتاوى المشابهة
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول :رجل قدم إلى مكة من أجل العمرة و ل... - ابن عثيمين
- حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز
- حكم عمرة من أحرم من غير الميقات - ابن باز
- حكم من ترك الإحرام من الميقات - ابن باز
- الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم... - اللجنة الدائمة
- من قدم من المدينة يريد العمرة ولم يحرم - اللجنة الدائمة
- أتيت إلى العمرة مرتين و لم أحرم من الميقات ف... - ابن عثيمين
- ميقات مكة للعمرة - اللجنة الدائمة
- ذهبت إلى العمرة من المدينة ولم أحرم منها وإن... - ابن عثيمين
- يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكر... - ابن عثيمين

