الهبة لمن لا يدري عما ينفقها فيه
اللجنة الدائمة
س92: عند عودتنا نعطي سائق الباص ما تبقى لدينا من عملة ذلك البلد (قد تصل أحيانًا إلى 400 ريال سعودي) فهل ذلك جائز، خاصة إذا كان محتملاً أن يستعين بها على محرم؟
ج92: الأصل جواز الهبة والعطية للمسلم وغيره، إلا إذا غلب على ظنكم أن المهدى له يستعمل هذا المبلغ في أمر محرم، فلا يجوز لكم إعطاؤه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل
يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
ج92: الأصل جواز الهبة والعطية للمسلم وغيره، إلا إذا غلب على ظنكم أن المهدى له يستعمل هذا المبلغ في أمر محرم، فلا يجوز لكم إعطاؤه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل
يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
