تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

زكاة الفستق

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16696 )
س1: يوجد هنا في السنغال مزارعون يزرعون الفول السوداني (الفستق) ولا يخرجون عليه الزكاة، علمًا بأنه ذو زيت، فهل تجب فيه الزكاة؟
ج1: الفستق تجب فيه الزكاة إذا بلغ محصوله نصابًا فأكثر؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ومقدار الواجب فيه إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة ففيه العشر كاملاً كسائر الحبوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.