تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرف شيئ من الزكاة في النثريات - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (18348)   س: يوجد لدينا تقسيط سيارات، وأنا أزكي، فمن نهاية 30 / 6 / 1416هـ أي: نهاية جمادى الثاني عن كل عام تجب علي الزكاة، أي: يحول علي الح...
العالم
طريقة البحث
صرف شيئ من الزكاة في النثريات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (18348)
س: يوجد لدينا تقسيط سيارات، وأنا أزكي، فمن نهاية 30 / 6 / 1416هـ أي: نهاية جمادى الثاني عن كل عام تجب علي الزكاة، أي: يحول علي الحول، وقد فوجئت لأن أكون مسؤولاً عن الزكاة ودفعها وأنا من الشركاء، وقد أصرف بعض الأوقات مصاريف نثرية، هل تعتبر من الزكاة أم لا، وهل أخصمها من الزكاة أو من غيرها، وهل أكون من العاملين عليها؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرًا
ج: يجب عليك وعلى الشركاء معك إخراج الزكاة كل سنة
عند تمام الحول، إذا بلغ المال نصابًا، ويجب عليكم دفعها إلى مستحقيها، ولا يحل لك أن تصرف منها شيئًا في النثريات، ولا يحل لك أن تأخذ منها شيئًا مقابل إيصالك لها لمستحقيها؛ لأنك لست من العاملين عليها؛ لأن العاملين هم من يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهل الأموال . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste