ديون الأفراد على الحكومة هل تزكى
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير المالية برقم (185/14711) وتاريخ 3/12/1424 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (11125) ، وتاريخ 5/12/1424 هـ ، وقد سأل معاليه أسئلة أجابت عنها اللجنة بما يلي : س1: سبق أن صدرت فتوى برقم (20452) وتاريخ 7/9/1415 هـ ، في شأن الديون التي للمكلف بالزكاة لدى آخرين تنص على أنه : (إذا تأخرت حقوقهم بغير اختيارهم فليس عليهم زكاة حتى يقبضوا حقوقهم ويستقبلوا بها حولاً جديدًا ؛ لأن
الله سبحانه يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ولا يجب عليهم أن يواسوا من شيء ليس تحت قدرتهم ، وهكذا جميع الديون التي على المعسرين والمماطلين ، زكاتها حتى يقبضوها ويحول عليها الحول بعد القبض) . ويرى بعض المختصين أن هذه الفتوى لا تنطبق على الديون التي للمكلف بالزكاة لدى جهات حكومية ، استنادًا إلى أن هذه الديون مستحقة على جهة حكومية ، والتي هي مليئة وقادرة على السداد ، وأن تأخر التحصيل يتوقعه المكلف وقد يرتضيه ؛ لأنه يعلم حين التعامل مع الجهة الحكومية أن ما يستحق له قد يتأخر صرفه لظروف الموازنة العامة للدولة ؛ ولكن في نهاية الأمر الدين على جهة تقر به ولا تماطل في سداده وقادرة على السداد وإن تأخر السداد بعض الشيء . نأمل بيان الرأي الشرعي حيال ذلك ؟
ج1 : المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة حكومية إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة المطلوبة ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولأن الزكاة مواساة فلا تجب
على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها .
س3: سبق صدور فتوى برقم (1570/2) وتاريخ 1/8/1405 هـ ، تنص على أن : (مقدم الإيرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاة كمقدم الإيجار الذي يحصل عليه لقاء تأجير عقارات أو أراضي أو غيرها لعدة سنوات تجب إضافته إلى وعاء الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد) . وحتى يمكن وضع الفتوى في إطارها التنفيذي الصحيح ودرءًا لما قد يحدث من خلاف ، فإنه يلزم بيان المقصود بعبارة (من تاريخ تمام العقد) الواردة في الفتوى ، كذلك مدى انطباق الفتوى على الإيرادات المقدمة الأخرى بخلاف مقدم الإيجار ، حيث ترى مصلحة الزكاة والدخل أن الإيرادات المقدمة الأخرى مثل الدفعة المقدمة للمقاولين تحت تنفيذ عقد مقاولة والدفعات المقدمة تحت حساب تصنيع معدات وبضائع أو منتج معين في المنشآت الصناعية ، والدفعات المقدمة لتوريد مواد في عقود التوريد وما شابهها ، فإنه ليس لها طبيعة مقدم الإيجار ؛ لأنه ينتفي فيها أحد شروط الخضوع للزكاة وهو شرط تمام الملك ، إلا أنها تخضع للزكاة متى قبضت وحال عليها الحول باعتبارها قرضًا (دفعة مقدمة) تحسم من مستحقات المقاول بعد التوريد أو التنفيذ .
وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المقدمة تظهر نتيجة إتباع المكلف في إعداد حساباته لأساس الاستحقاق في قيد إيراداته ومصروفاته ، ويقضي هذا الأساس بأن يدرج في حسابات العام الإيرادات والمصروفات التي تخص العام فقط ، والإيراد الذي يحصل عليه المكلف بما يزيد عما يخص العام يعتبر إيرادًا مقدمًا ، وأنه ليس بالضرورة بقاء الإيراد المقدم في نهاية الحول في صورة نقدية ، بل يكون مستغرقًا كافة الأصول المختلفة المملوكة للمكلف . نأمل في بيان ما يلي : 1- المقصود بعبارة : (من تاريخ تمام العقد) الواردة في الفتوى المشار إليها أعلاه . 2- الحكم الشرعي ووجوب الزكاة في الإيرادات المقدمة .
ج3 : المراد بعبارة (من تاريخ تمام العقد) في الفتوى المذكورة : من تاريخ العقد ، أما الإيرادات المقدمة التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاة مثل الدفعات المقدمة للمقاولين والدفعات المقدمة لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لبقية ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها .
س4: في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن
ممارسة النشاط التجاري في عام ما ، وعند ربط الزكاة يتبين من واقع الحسابات المقدمة من المكلف أن صافي قيمة الأصول الثابتة (أدوات الإنتاج) تزيد عن إجمالي حقوق الملكية ممثلة في رأس مال المكلف وما يأخذ حكمه بالإضافة إلى الريع (صافي الربح) لذلك العام ، ويجري العمل في المصلحة وفقًا للإجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويلة على حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية (رأس المال وما يأخذ حكمه من احتياطيات وخلافه) ويكون وعاء الزكاة ممثلاً في صافي ربح العام ، بمعنى أن لا يقل وعاء زكاة المكلف في مثل هذه الحالة عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاة ، ويعترض بعض المكلفين على إجراء المصلحة بالقول : إن صافي الريع (الربح) الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء أصول ثابتة ، وبالتالي فإنه لا زكاة فيه ؛ لأنه قد تحول إلى ما يعد عرضًا من عروض القنية لا تجب فيه الزكاة . ويؤيد بعض المختصين بمصلحة الزكاة والدخل القول بأنه لا زكاة في أي مال تم توظيفه لشراء أصول ثابتة قبل حلول الحول عليه حتى لو كان مصدره أرباح العام (حول الربح حول أصله) في حين يرى البعض الآخر من المختصين صحة إجراء المصلحة ، استنادًا إلى أن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديده
إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي ، وأنه لا يمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تمت من صافي الأرباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلاً إلا بنهاية العام . نأمل من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول مدى صحة إجراء مصلحة الزكاة والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمة الأصول الثابتة الظاهرة في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكية وبحيث لا يقل وعاء زكاة المكلف عن صافي ربح العام .
ج4 : ما جعل من إيرادات المصنع - الواجبة زكاتها - في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها ؛ لإنفاقها في غير التجارة قبل تمام الحول عليها .
س5 : الزكاة فريضة شرعية ، يجب على كل مسلم الوفاء بها ، وتستحق بحولان الحول ، باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام ، وقد لاحظنا بشكل ملفت للنظر أن بعضًا من المكلفين يتأخرون عن التسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات التي أقرها ولي الأمر ، كما أن البعض لا يقدم أو يتأخر عن تقديم إقراراته الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل وسداد الزكاة المستحقة عليهم رغم مزاولتهم لنشاطهم التجاري واستمرارهم فيه لعدة سنوات ، مع قدرتهم على الوفاء بما هو مستحق عليهم دون تأخير ، وقد يكون أحد أسباب ذلك عدم
وجود رادع جزائي يطبق حاليا على المتأخرين في ذلك ، فمن يقدم إقراره الزكوي كل سنة بسنته ويسدد بموجبه مثل من يتخلف عن تقديم إقراره لعدة سنوات (تصل حاليًا لعشر سنوات وقد تزيد) فهل يمكن فرض عقوبة مالية تعزيرية على من لا يلتزم بتقديم إقراره الزكوي بعد انتهاء سنته المالية ومرور مهلة محددة لذلك ، ومن لا يقوم بالتسجيل لدى المصلحة مثل غرامة سنوية إما مبلغ مقطوع أو بواقع نسبة محددة من المبلغ المتأخر سداده ، وما هي حدود العقوبة المالية التي يجيز الشرع تطبيقها ؟ علمًا بأن تطبيق مثل ذلك سوف يسهم بشكل كبير في تجاوب المكلفين بالتسجيل لدى المصلحة وسداد المستحق عليهم من زكاة لبيت المال ، ومن ثم صرفها في مصارفها الشرعية ، وهذا هو الهدف الأساسي من ذلك ، وليس العقوبة المالية في حد ذاتها .
ج5 : لا يجوز فرض غرامة مالية مقابل تأخر صاحب المال عن أداء الزكاة الواجبة عليه .
الله سبحانه يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ولا يجب عليهم أن يواسوا من شيء ليس تحت قدرتهم ، وهكذا جميع الديون التي على المعسرين والمماطلين ، زكاتها حتى يقبضوها ويحول عليها الحول بعد القبض) . ويرى بعض المختصين أن هذه الفتوى لا تنطبق على الديون التي للمكلف بالزكاة لدى جهات حكومية ، استنادًا إلى أن هذه الديون مستحقة على جهة حكومية ، والتي هي مليئة وقادرة على السداد ، وأن تأخر التحصيل يتوقعه المكلف وقد يرتضيه ؛ لأنه يعلم حين التعامل مع الجهة الحكومية أن ما يستحق له قد يتأخر صرفه لظروف الموازنة العامة للدولة ؛ ولكن في نهاية الأمر الدين على جهة تقر به ولا تماطل في سداده وقادرة على السداد وإن تأخر السداد بعض الشيء . نأمل بيان الرأي الشرعي حيال ذلك ؟
ج1 : المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة حكومية إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة المطلوبة ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولأن الزكاة مواساة فلا تجب
على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها .
س3: سبق صدور فتوى برقم (1570/2) وتاريخ 1/8/1405 هـ ، تنص على أن : (مقدم الإيرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاة كمقدم الإيجار الذي يحصل عليه لقاء تأجير عقارات أو أراضي أو غيرها لعدة سنوات تجب إضافته إلى وعاء الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد) . وحتى يمكن وضع الفتوى في إطارها التنفيذي الصحيح ودرءًا لما قد يحدث من خلاف ، فإنه يلزم بيان المقصود بعبارة (من تاريخ تمام العقد) الواردة في الفتوى ، كذلك مدى انطباق الفتوى على الإيرادات المقدمة الأخرى بخلاف مقدم الإيجار ، حيث ترى مصلحة الزكاة والدخل أن الإيرادات المقدمة الأخرى مثل الدفعة المقدمة للمقاولين تحت تنفيذ عقد مقاولة والدفعات المقدمة تحت حساب تصنيع معدات وبضائع أو منتج معين في المنشآت الصناعية ، والدفعات المقدمة لتوريد مواد في عقود التوريد وما شابهها ، فإنه ليس لها طبيعة مقدم الإيجار ؛ لأنه ينتفي فيها أحد شروط الخضوع للزكاة وهو شرط تمام الملك ، إلا أنها تخضع للزكاة متى قبضت وحال عليها الحول باعتبارها قرضًا (دفعة مقدمة) تحسم من مستحقات المقاول بعد التوريد أو التنفيذ .
وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المقدمة تظهر نتيجة إتباع المكلف في إعداد حساباته لأساس الاستحقاق في قيد إيراداته ومصروفاته ، ويقضي هذا الأساس بأن يدرج في حسابات العام الإيرادات والمصروفات التي تخص العام فقط ، والإيراد الذي يحصل عليه المكلف بما يزيد عما يخص العام يعتبر إيرادًا مقدمًا ، وأنه ليس بالضرورة بقاء الإيراد المقدم في نهاية الحول في صورة نقدية ، بل يكون مستغرقًا كافة الأصول المختلفة المملوكة للمكلف . نأمل في بيان ما يلي : 1- المقصود بعبارة : (من تاريخ تمام العقد) الواردة في الفتوى المشار إليها أعلاه . 2- الحكم الشرعي ووجوب الزكاة في الإيرادات المقدمة .
ج3 : المراد بعبارة (من تاريخ تمام العقد) في الفتوى المذكورة : من تاريخ العقد ، أما الإيرادات المقدمة التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاة مثل الدفعات المقدمة للمقاولين والدفعات المقدمة لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لبقية ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها .
س4: في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن
ممارسة النشاط التجاري في عام ما ، وعند ربط الزكاة يتبين من واقع الحسابات المقدمة من المكلف أن صافي قيمة الأصول الثابتة (أدوات الإنتاج) تزيد عن إجمالي حقوق الملكية ممثلة في رأس مال المكلف وما يأخذ حكمه بالإضافة إلى الريع (صافي الربح) لذلك العام ، ويجري العمل في المصلحة وفقًا للإجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويلة على حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية (رأس المال وما يأخذ حكمه من احتياطيات وخلافه) ويكون وعاء الزكاة ممثلاً في صافي ربح العام ، بمعنى أن لا يقل وعاء زكاة المكلف في مثل هذه الحالة عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاة ، ويعترض بعض المكلفين على إجراء المصلحة بالقول : إن صافي الريع (الربح) الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء أصول ثابتة ، وبالتالي فإنه لا زكاة فيه ؛ لأنه قد تحول إلى ما يعد عرضًا من عروض القنية لا تجب فيه الزكاة . ويؤيد بعض المختصين بمصلحة الزكاة والدخل القول بأنه لا زكاة في أي مال تم توظيفه لشراء أصول ثابتة قبل حلول الحول عليه حتى لو كان مصدره أرباح العام (حول الربح حول أصله) في حين يرى البعض الآخر من المختصين صحة إجراء المصلحة ، استنادًا إلى أن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديده
إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي ، وأنه لا يمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تمت من صافي الأرباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلاً إلا بنهاية العام . نأمل من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول مدى صحة إجراء مصلحة الزكاة والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمة الأصول الثابتة الظاهرة في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكية وبحيث لا يقل وعاء زكاة المكلف عن صافي ربح العام .
ج4 : ما جعل من إيرادات المصنع - الواجبة زكاتها - في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها ؛ لإنفاقها في غير التجارة قبل تمام الحول عليها .
س5 : الزكاة فريضة شرعية ، يجب على كل مسلم الوفاء بها ، وتستحق بحولان الحول ، باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام ، وقد لاحظنا بشكل ملفت للنظر أن بعضًا من المكلفين يتأخرون عن التسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات التي أقرها ولي الأمر ، كما أن البعض لا يقدم أو يتأخر عن تقديم إقراراته الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل وسداد الزكاة المستحقة عليهم رغم مزاولتهم لنشاطهم التجاري واستمرارهم فيه لعدة سنوات ، مع قدرتهم على الوفاء بما هو مستحق عليهم دون تأخير ، وقد يكون أحد أسباب ذلك عدم
وجود رادع جزائي يطبق حاليا على المتأخرين في ذلك ، فمن يقدم إقراره الزكوي كل سنة بسنته ويسدد بموجبه مثل من يتخلف عن تقديم إقراره لعدة سنوات (تصل حاليًا لعشر سنوات وقد تزيد) فهل يمكن فرض عقوبة مالية تعزيرية على من لا يلتزم بتقديم إقراره الزكوي بعد انتهاء سنته المالية ومرور مهلة محددة لذلك ، ومن لا يقوم بالتسجيل لدى المصلحة مثل غرامة سنوية إما مبلغ مقطوع أو بواقع نسبة محددة من المبلغ المتأخر سداده ، وما هي حدود العقوبة المالية التي يجيز الشرع تطبيقها ؟ علمًا بأن تطبيق مثل ذلك سوف يسهم بشكل كبير في تجاوب المكلفين بالتسجيل لدى المصلحة وسداد المستحق عليهم من زكاة لبيت المال ، ومن ثم صرفها في مصارفها الشرعية ، وهذا هو الهدف الأساسي من ذلك ، وليس العقوبة المالية في حد ذاتها .
ج5 : لا يجوز فرض غرامة مالية مقابل تأخر صاحب المال عن أداء الزكاة الواجبة عليه .
الفتاوى المشابهة
- زكاة ديون المحل - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين - الفوزان
- ثالثا : وجوب الزكاة في الديون . - ابن عثيمين
- إذا كان خراج المزرعة لا يكفي لسداد الديون فهل ت... - الفوزان
- ثالثا : الديون إذا كانت عند الناس فهل فيها ز... - ابن عثيمين
- من تباطئ في قضاء ديونه حتى حال عليها الحول ، ف... - الالباني
- الطريقة الشرعية لإخراج زكاة الشركة التي لها ديو... - الفوزان
- كيفية زكاة من عنده بضاعة، وله وعليه ديون - ابن باز
- زكاة الديون - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون - الفوزان
- ديون الأفراد على الحكومة هل تزكى - اللجنة الدائمة