نذرت أن تفصل لأبناء زوجها ثيابا هل يلزمها التفصيل أو تشتري جاهزا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17369 )
س: إن أمي نذرت نذرًا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابًا ، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابًا جاهزة؟
ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن أمي نذرت نذرًا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابًا ، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابًا جاهزة؟
ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نذرت نذرا ونسيته ماذا تفعل - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : وفي الصحيح عن عائشة - رضي ا... - ابن عثيمين
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- ما حكم من نذر أن يعصي الله.؟ - ابن عثيمين
- الصغير لا يلزمه النذر - اللجنة الدائمة
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ال... - ابن عثيمين
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- نذرت أن تفصل لأبناء زوجها ثيابا هل يلزمه... - اللجنة الدائمة

