تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

نذرت أن تفصل لأبناء زوجها ثيابا هل يلزمها التفصيل أو تشتري جاهزا

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 17369 )
س: إن أمي نذرت نذرًا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابًا ، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابًا جاهزة؟
ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.